مسألة 2307 : إذا تصالح شخصان على شئ ، يجوز لهما فسخ الصلح برضاهما وكذلك
إذا اشترطا ضمن المعاملة حق الفسخ لكل منهما أو لأحدهما ، فيجوز لمن له حق
الفسخ أن يفسخ الصلح .
مسألة 2308 : في البيع ما لم يتفرق المشتري والبائع من مجلس المعاملة ، يحق لهما أن
يفسخا المعاملة وكذلك من اشترى حيوانا ، فله حق الفسخ إلى ثلاثة أيام وكذلك إذا
لم يدفع ثمن السلعة التي اشتراها نقدا إلى ثلاثة أيام ولم يتسلمها ، فيجوز للبائع أن
يفسخ المعاملة كما مر ولكن ليس للشخص الذي تصالح على مال في هذه الصور
الثلاث حق فسخ الصلح . وثبوت خيار الغبن في الصلح أيضا محل إشكال ولكن
يجوز للمتصالحين فسخ الصلح في الموارد الأخرى التي تقدمت في أحكام
البيع والشراء .
مسألة 2309 : إذا كان الشئ المأخوذ بالصلح معيبا ، يجوز فسخ الصلح ، ولكن أخذ
تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب محل إشكال .
مسألة 2310 : إذا تصالح مع شخص على مال له ، واشترط عليه أن يوقف بعد موته
المال الذي تصالح مع عليه ، وقبل الشرط ، يجب عليه العمل بهذا الشرط .
أحكام التأمين
مسألة 2311 : التأمين : " اتفاق وعقد بين المؤمن له والمؤسسة ، أو الشركة ، أو الشخص
الذي يقبل التأمين ومفاده ضمان الشخص ، أو المال بواسطة الشخص ، أو الشركة ، أو
المؤسسة التي تقبل التأمين " ويحتاج هذا العقد مثل سائر العقود إلى إيجاب وقبول
والشروط المعتبرة في الموجب والقابل والعقد في سائر العقود ، معتبرة في هذا العقد
أيضا ، ويجوز إيقاعه بأي لغة ولسان .
مسألة 2312 : يعتبر في التأمين - مضافا إلى سائر الشروط المعتبرة في العقود كالبلوغ
والعقل والاختيار وغيرها - عدة شروط :