السمن ، ولم يقيدا السمن بأنه من سمن تلك الغنم ، فهو صلح صحيح . أما إذا آجر
غنمه إلى الراعي لمدة سنة على أن يستفيد من لبنها ، ويدفع عوض ذلك مقدرا من
السمن ، ففيه إشكال .
مسألة 2302 : إنما يكون الصلح على دينه أو حقه مع آخر ، صلحا صحيحا إذا قبل
الشخص الآخر . وإذا تنازل بعنوان الصلح عن دينه أو حقه وأبرأ ذمة الشخص
الآخر ، وقبل الشخص أن يسكت عنه ، فهو صلح صحيح أيضا .
مسألة 2303 : إذا كان المدين يعرف مقدار الدين الذي عليه ، ولم يكن الدائن يعرف
مقداره ، وصالح الدائن على مقدار أقل من دينه - مثلا كان له خمسون
تومانا ، وصالحه على عشرة توأمين - فلا يحل الزائد للمدين ، إلا إذا أخبر الدائن
بمقدار دينه وأرضاه ، أو كان الزائد بمقدار لو كان علم به الدائن لصالحه على ذلك
المقدار أيضا ، يعني يتنازل عن الزائد لئلا تكون في البين شبهة ربا .
مسألة 2304 : إذا أرادوا التصالح على شيئين من جنس واحد معلومي الوزن ، يصح
الصلح فيما إذا لم يك وزن أحدهما أكثر من الآخر ، وإذا لم يكن وزنهما معلوما ،
واحتملوا أن يكون وزن أحدها أكثر من الآخر ، فصحة الصلح محل إشكال .
مسألة 2305 : إذا كان لشخصين دين على شخص واحد ، أو كان لشخصين دين على
شخصين آخرين ، وأرادوا التصالح على ديونهما ، فإن كان دينهما من جنس واحد مع
التساوي في الوزن - مثلا ، كان لكل واحد منهما عشرة كيلوات من الحنطة -
فصلحهما صحيح . وكذلك إذا لم تكن ديونهما من جنس واحد . مثلا ، كان لأحدهما
عشرة كيلوات من الأرز ، وللآخر اثنا عشر كيلوا من الحنطة . أما إذا كان دينهما من
جنس واحد ، وكان مما يباع عادة بالوزن أو الكيل ولم يكن وزنهما أو كيلهما متساويا ،
فالصلح محل إشكال .
مسألة 2306 : إذا كان له دين يستحق وفاءه بعد مدة ، فإن قبل أن يأخذه بمقدار أقل
منه ، وكان مقصوده أن يتنازل عن مقدار منه ليأخذ الباقي نقدا ، فلا إشكال في ذلك