لشخص واحد ولا تقسم . مثلا ، لا يعطى الفقير الواحد فطرة ونصفا ، بل إما أن
يعطى فطرة واحدة أو فطرتين .
مسألة 2090 : إذا كان نوع من القوت تعادل قيمته ضعف النوع العادي منه - مثلا ،
حنطة قيمتها ضعف الحنطة العادية - فلا يكفي أن يعطي منها نصف صاع . وإذا
أعطاه بنية قيمة الفطرة ، ففيه إشكال أيضا .
مسألة 2091 : لا يجوز أن يعطي نصف الفطرة من نوع كالحنطة مثلا ، ونصفها الأخر
من نوع آخر ، كالشعير مثلا . وإذا أعطى ذلك بنية قيمة الفطرة ، ففيه إشكال أيضا .
مسألة 2092 : يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقاربه الفقراء على غيرهم ، ثم
جيرانه الفقراء . كما يستحب تقديم أهل العلم الفقراء على غيرهم ، أما إذا كان لغير
هؤلاء جهة مرجحة ، فيستحب أن يقدمهم .
مسألة 2093 : إذا دفع الفطرة إلى شخص بتخيل أنه فقير ، ثم عرف أنه لم يكن فقيرا ،
فإن لم يتلف المال الذي دفع إليه ، يجب عليه أن يسترجعه منه ويعطيه إلى المستحق ،
وإذا لم يستطع استرجاعه ، يجب أن يدفعها من ماله ، أما إذا تلف فإن كان القابض
يعرف أنه غير مستحق ، ويعرف أن يحتمل أن ما أخذه كان فطرة ، فيجب عليه أن
يدفع عوضه . وإلا فلا يجب عليه العوض ، ويجب على من أعطاه أن يعطي
الفطرة ثانية .
مسألة 2094 : إذا قال شخص : أنا فقير ، فلا يجوز إعطاؤه الفطرة ، إلا إذا حصل
الاطمئنان بأنه فقير ، أو عرف الإنسان أنه كان قبلا فقيرا .
مسائل زكاة الفطرة المتفرقة مسألة 2095 : يجب أن يعطي زكاة الفطرة بنية القربة ، يعني أن يعطيها امتثالا لأمر الله
- تبارك وتعالى - وأن ينوي عندما يعطيها إعطاء الفطرة .
مسألة 2096 : لا يصح إعطاء الفطر قبل شهر رمضان . والأحوط أن لا يعطيها في شهر