مسألة 1689 : إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ ، وعلم أو احتمل أنه إذا نام
ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، وكان عازما على أن يغتسل بعد الاستيقاظ ،
فإن نام ثانية ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر ، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم ،
والأحوط أن يأتي بالكفارة أيضا . وكذا الحكم إذا استيقظ من النوم الثاني ونام
للمرة الثالثة ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر .
مسألة 1690 : الأحوط وجوبا أن يحسب النوم الذي احتلم فيه ، نوما أولا .
مسألة 1691 : إذا احتلم الصائم في النهار ، لا يجب أن يغتسل فورا ، وإن كان
ذلك أحسن .
مسألة 1692 : إذا استيقظ بعد طلوع الفجر في شهر رمضان ووجد نفسه محتلما ،
فصومه صحيح ، ولو علم بوقوع الاحتلام قبل الفجر .
مسألة 1693 : من كان يرد أن يقضي صوم رمضان ، إذا بقي على الجنابة إلى طلوع
الفجر وإن لم يكن عن عمد ، فصومه باطل إذا كان وقت القضاء موسعا . أما إذا كان
مضيقا ، فالأحوط أن يصوم ويعيده أيضا بعد رمضان .
مسألة 1694 : من كان يريد أن يقضي صوم رمضان ، إذا استيقظ بعد طلوع الفجر ووجد
نفسه محتلما ، وعلم أنه احتلم قبل الفجر ، فإن كان وقت قضاء صومه مضيقا كما إذا
كان عليه قضاء خمسة أيام من رمضان ولم يكن بقي إلى رمضان سوى خمسة أيام ،
فالأحوط وجوبا أن يصوم ذلك اليوم ويصوم بدله أيضا بعد رمضان . وإذا لم يكن
وقت قضاء صومه مضيقا ، فصومه باطل .
مسألة 1695 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ،
ولم تغتسل عمدا ، أو لم تتيمم عمدا عندما يكون واجبها التيمم ، فصومها باطل .
وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في غير شهر رمضان .
مسألة 1696 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر ، ولم يكن عندها
وقت للغسل ، فإن أرادت أن تصوم صوما واجبا له وقت معين كصوم رمضان ،