أنه كان جنبا فيها . مثلا إذا لم يدر أنه كان جنبا ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، يجب أن
يقضي صوم ثلاثة أيام .
مسألة 1682 : من ليس عنده وقت للغسل ولا للتيمم في ليلة شهر رمضان ، إذا تعمد
الجنابة فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة . ولكن إذا كان عنده وقت للتيمم
وتعمد الجنابة ، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ويصوم ويقضيه أيضا .
مسألة 1683 : إذا اطمأن بأن عنده وقتا بمقدار الغسل وتعمد الجنابة ، وعلم بعد ذلك أن
الوقت كان مضيقا ، فلو تيمم صح صومه .
مسألة 1684 : من كان جنبا في ليلة شهر رمضان وكان يعلم أنه إذا نام لا يستيقظ إلى
الفجر ، لا يجوز له أن ينام . وإذا نام ولم يستيقظ إلى الفجر ، فصومه باطل ويجب عليه
القضاء والكفارة .
مسألة 1685 : إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ ، فالأحوط وجوبا أن لا ينام
ثانيا قبل أن يغتسل ، وإن احتمل أنه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر .
مسألة 1686 : من كان جنبا في ليلة شهر رمضان وكان يعلم ، أو كان من عادته أنه إذا
نام فهو يستيقظ قبل طلوع الفجر ، إذا كان عازما على أن يغتسل بعد أن يستيقظ ونام
على هذا العزم وبقي على نومه إلى الفجر ، فصومه صحيح .
مسألة 1687 : من كان ملتفتا في ليلة شهر رمضان إلى أنه جنب وكان يعلم أو يحتمل
أنه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، إذا كان غافلا عن أنه يجب عليه أن
يغتسل بعد أن يستيقظ ، ونام وبقي على نومه إلى طلوع الفجر ، فالأحوط وجوبا أن
يقضي بل تجب عليه الكفارة أيضا .
مسألة 1688 : من كان ملتفتا في ليلة شهر رمضان إلى أنه جنب ، وكان يعلم أو يحتمل
أنه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، إذا لم يرد أن يغتسل بعد الاستيقاظ أو
كان مترددا في أن يغتسل أم لا ونام ولم يستيقظ ، فصومه باطل ويجب عليه القضاء
والكفارة .