يستحب أن يقف الرجل إلى يمين الإمام ، والباقي خلف الإمام . وإن كانوا عدة رجال
أو عدة نساء ، يستحب أن يقفوا خلف الإمام . وإن كانوا عدة رجال وعدة نساء
يستحب أن يقف الرجال خلف الإمام وتقف النساء خلف الرجال .
مسألة 1532 : إذا كان كل من المأموم والإمام امرأة ، فالأحوط أن يتقدم الإمام قليلا .
مسألة 1533 : يستحب أن يقف الإمام وسط الصف ، وأن يقف أهل العلم والكمال
والتقوى في الصف الأول .
مسألة 1534 : يستحب أن تكون صفوف الجماعة منتظمة ، وأن لا يكون فاصل بين أهل
الصف الواحد ، وأن تكون أكتافهم متحاذية .
مسألة 1535 : يستحب للمأمومين القيام بعد قول " قد قامت الصلاة " .
مسألة 1536 : يستحب للإمام أن يراعي حال أضعف المأمومين ، وأن لا يستعجل بصلاته
لكي يتابعه الضعفاء منهم . ويستحب له أيضا أن لا يطيل القنوت والركوع والسجود
إلا إذا علم أن جميع المأمومين يرغبون بذلك .
مسألة 1537 : يستحب لإمام الجماعة أن يرفع صوته في الحمد والسورة وأذكار الصلاة
التي يقرأها جهرا ، بحيث يسمعه الآخرون . ولكن يجب أن لا يرفعه أكثر
من المتعارف .
مسألة 1538 : إذا عرف الإمام أثناء ركوعه أن شخصا وصل الآن ويريد الإئتمام ،
يستحب أن يطيل ركوعه ضعف ركوعه المعتاد ، ثم ينهض . حتى لو عرف أن شخصا
آخر أيضا وصل ويريد الإئتمام . مكروهات صلاة الجماعة
مسألة 1539 : إذا وجد مكان في صفوف الجماعة يكره للإنسان أن يقف في صف وحده .
مسألة 1540 : يكره للمأموم أن يقرأ أذكار الصلاة بنحو يسمعه الإمام .
مسألة 1541 : يكره للمسافر أن يأتم في صلاة الظهر والعصر والعشاء التي يصليها قصرا