شرعا مراعاته في أدائها ، مثل الترتيب بين الظهر والعصر ليوم واحد ، والمغرب
والعشاء لليلة واحدة . وفي هذه الصورة الأحوط أن يراعي الترتيب أيضا ، كمن
فاتته صلاة عصر من يوم وصلاة ظهر من يوم بعده ، فيقضي صلاة العصر أولا ثم
صلاة الظهر .
مسألة 1410 : من أراد قضاء عدة صلوات غير يومية ، كصلاة الآيات ، أو أراد مثلا قضاء
صلاة يومية وأخرى غير يومية ، لا يجب عليه الترتيب بينها .
مسألة 1411 : إذا لم يعرف أنها المتقدم من صلوات القضاء التي عليه ، فالأحوط
استحبابا أن يصليها بنحو يحصل معه الترتيب . ولكن لا يجب مراعاة هذا الاحتياط .
مسألة 1412 : إذا عرف من عليه صلوات فائتة ما فاته منها أولا ، وجب عليه مراعاة
الترتيب فيما كان واجبا في أدائها ، مثل الظهر والعصر ليوم واحد ، والمغرب والعشاء
لليلة واحدة . وفي غير هذه الصورة ، الأحوط أن يراعي الترتيب في قضائها أيضا .
مسألة 1413 : إذا أرادوا الاستئجار لقضاء الصلوات عن الميت ، فإن علموا أن الميت كان
يعرف ترتيب قضائها ، فالأحوط أن يقضوها عنه بنحو يحصل معه الترتيب .
مسألة 1414 : إذا أرادوا استئجار عدة أشخاص للقضاء عن الميت المذكور في المسألة
المتقدمة ، فالأحوط أن يعينوا لكل منهم وقتا خاصا ، بحيث لا يبتدئ الجميع في
القضاء معا .
مسألة 1415 : إذا علموا أن الميت لم يكن يعرف ترتيب قضاء الصلوات ، أو لم يعلموا أنه
كان يعرف أم لا ؟ فالأحوط استحبابا أن يقضوا عنه بشكل يحصل معه الترتيب .
مسألة 1416 : إذا أريد استئجار عدة أشخاص للقضاء عن الميت المذكور في المسألة
المتقدمة ، فالأحوط استحبابا تعيين وقت خاص لكل منهم .
مسألة 1417 : من كان عليه قضاء عدة صلوات صبح ، أو عدة صلوات ظهر ، ولا يعلم
عددها - كأن لا يدري مثلا أنها كانت أربعا أو خمسا - فالأحوط أن يصلي بمقدار
يحصل الظن بفراغ الذمة وإذا كان يعلم عددها ونسيه ، فالأحوط استحبابا القضاء