مسائل متفرقة مسألة 1384 : يجوز للمسافر أداء الصلاة تامة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي
- صلى الله عليه وآله - ومسجد الكوفة . ولكن إذا أراد الصلاة في الأجزاء الجديدة
التي لم تكن سابقا من هذه المساجد وأضيفت إليها لاحقا ، فالأحوط وجوبا القصر
في الصلاة . كما يجوز للمسافر إتمام الصلاة عند قبر سيد الشهداء - عليه السلام - .
مسألة 1385 : الشخص الذي يعرف أنه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة ، إذا أدى
صلاته تامة عمدا . - في غير الأماكن الأربعة التي تقدمت في المسألة السابقة -
فصلاته باطلة . وإذا نسي أن صلاة المسافر تقصر وصلى صلاته تامة ، يجب عليه
إعادتها قصرا . وإذ مضى وقتها ، فالأحوط وجوبا أن يقضيها .
مسألة 1386 : الشخص الذي يعلم أنه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة ، إذا صلى تماما
لعدم الالتفات جريا على العادة ، فصلاته باطلة . وكذا إذا نسي حكم المسافر ونسي
سفره معا ، فيجب أن يعيد الصلاة ما دام وقتها باقيا . بل الأحوط وجوبا أن يقضيها
أيضا إذا مضى وقتها .
مسألة 1387 : المسافر الذي لا يعلم أن المسافر ، يجب عليه أن يصلي قصرا ، إذا صلى
تماما فصلاته صحيحة .
مسألة 1388 : المسافر الذي يعرف أن المسافر يجب أن يقصر صلاته ، إذا لم يعرف
بعض خصوصيات ذلك ، مثلا لا يعرف أنه يجب التقصير في ثمانية فراسخ . فإذا
صلى تماما وكان الوقت باقيا يجب أن يعيدها قصرا ، وإذا مضى وقتها فالأحوط
وجوبا أن يقضيها قصرا .
مسألة 1389 : المسافر الذي يعلم الحكم الشرعي للمسافر ، وصلى صلاته تامة ظنا منه
بأن سفره أقل من ثمانية فراسخ ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته قصرا إذا عرف أن
سفره كان ثمانية فراسخ . وأن يقضيها إذا عرف ذلك بعد مضي وقتها .