الإقامة فيه عشرا . لكن إذا كان المكان يبعد ثمانية فراسخ أو أكثر ، يجب أن يقصر
صلاته في طريق الذهاب إليه ، ويتمها فيه إذا نوى الإقامة فيه عشرا .
مسألة 1379 : من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان وأراد ، بعد أن صلى صلاة رباعية ،
أن يذهب إلى مكان يبعد أقل من أربعة فراسخ والرجوع إلى محل إقامته ، ولكنه
كان مترددا في البقاء في محل إقامته عشرة أيام ، أو كان غافلا عن البقاء فيه
والسفر ، يجب عليه من وقت ذهابه إلى وقت رجوعه وبعد رجوعه ، أن يتم صلاته .
مسألة 1380 : إذا نوى الإقامة عشرة أيام في مكان ، بتخيل أن رفقاءه يريدون الإقامة
عشرة أيام في ذلك المحل ، وبعد أن صلى صلاة رباعية عرف أنهم لم يقصدوا ذلك ،
يجب أن يتم صلاته ما دام هناك ، ولو رجع هو أيضا عن نية الإقامة .
مسألة 1381 : إذا بقي المسافر بعد وصوله إلى ثمانية فراسخ ثلاثين يوما في محل ،
مرددا في تلك الأيام بين البقاء والسفر ، يجب عليه أن يقصر صلاته في مدة
الثلاثين يوما ، . وبعد مضيها يجب أن يتم صلاته وإن بقي هناك وقتا قليلا . وإذا تردد
في إكمال الطريق قبل بلوغ ثمانية فراسخ ، يجب أن يتم صلاته من حين تردده . أما
إذا بلغ أربعة فراسخ وعزم على الرجوع إلى محل إقامته قبل عشرة أيام ، فيجب أن
يقصر صلاته .
مسألة 1382 : المسافر الذي نوى البقاء تسعة أيام أو أقل في مكان ، وبعد أن أمضاها
فيه نوى البقاء تسعة أيام أخرى أو أقل وهكذا إلى ثلاثين يوما أو أكثر ، يجب أن
يقصر في صلاته حتى إكمال ثلاثين يوما ، ومن اليوم الواحد والثلاثين يجب أن
يتم صلاته .
مسألة 1383 : إنما يجب إتمام الصلاة على المتردد ثلاثين يوما بعد انقضائها ، إذا بقيها
في محل واحد . أما إذا أمضى بعضها في محل وبعضها الآخر في محل آخر ، فيجب
أن يقصر في صلاته بعد الثلاثين يوما أيضا .