الابتعاد بمقدار لا يشخص معه الجدران بشكل كامل . والمقياس في الأذان ، الصوت
المتعارف . واعتبار حد الترخص في المحل الذي أقام فيه عشرة أيام محل إشكال . فإذا
سافر من ذلك المحل ، فالأحوط أن يؤخر الصلاة عن حد الترخص . وإذا أراد الصلاة
قبله ، فعليه أن يجمع بين القصر والتمام .
مسألة 1345 : إذا وصل المسافر إلى مكان لا يسمع فيه أذان البلد ولكن يرى جدرانه ، أو
لا يرى جدران البلد ولكن يسمع أذانه ، وأراد أن يصلي في ذلك المكان ، فالأحوط
وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام . ولكن إذا حصل له العلم بإحدى العلامتين
وجهل الثانية ، يكفيه أن يصلي قصرا .
مسألة 1346 : المسافر الذي يعود إلى وطنه ، يجب أن يتم الصلاة عندما يرى جدران
بلده ويسمع أذانه . ولكن الأحوز وجوبا للمسافر الذي يريد الإقامة في محل عشرة
أيام أن يؤخر صلاته عندما يرى جدران ذلك المجل ويسمع أذانه ، حتى يصل إلى
منزله . أو يجمع بين القصر والتمام .
مسألة 1347 : المقياس في ارتفاع وانخفاض البلدان والبيوت هو الحد العادي المتعارف .
فلو كان بلد على مرتفع ، بحيث يرى من بعيد ، أو في منخفض ، بحيث إذا ابتعد عنه
قليلا لا يرى جدرانه ، يحسب المسافر ابتعاده عنه بحيث لو كان البلد في أرض
منبسطة لم ير جدرانه ويقصر وكذا إذا كان ارتفاع البيوت أو انخفاضها أكثر من
الحد العادي ، يحسب بالحد العادي .
مسألة 1348 : إذا سافر من محل ليس له بيوت أو سور ، يجب أن يقصر صلاته إذا
وصل إلى محل لا يرى منه سور البلد على فرض وجوده .
مسألة 1349 : إذا ابتعد بمقدار لا يميز معه ما يسمعه هل هو صوت الأذان أم غيره ، يجب
أن يتم صلاته . وكذا إذا عرف أنه أذان ولم يميز كلماته ، وإن كان الجمع في هاتين
الصورتين أحوط .
مسألة 1350 : إذا ابتعد بمقدار لا يسمع معه أذان البيوت ، ولكنه يسمع أذان البلد الذي