البلد ، إذا صادف أن سافرا ثمانية فراسخ ، وجب أن يصليا قصرا .
مسألة 1338 : من لا يكون عمله السفر ، إذا كان عنده بضاعة مثلا في مدينة أو قرية ،
وتتابعت سفراته لنقلها ، وجب أن يصلي قصرا .
مسألة 1339 : من كان سائحا في البلدان ولم يتخذ لنفسه وطنا ، يجب أن يتم صلاته .
مسألة 1340 : من أعرض عن وطنه وكان يريد أن يتخذ وطنا آخر ، يجب عليه أن يقصر
الصلاة في السفر إذا لم يكن عمله السفر .
مسألة 1341 : من كان عمله السفر ، إذا بقي في وطنه عشرة أيام أو أكثر ، يقصر صلاته
في السفرة الأولى بعد بقائه عشرا ، سواء بقي العشرة بنيتها من الأول ، أم بدون نية .
مسألة 1342 : من كان عمله السفر وبقي في وطنه خمسة أيام أو أكثر ، ولكن لم تبلغ
عشرة أيام ، فالأقوى أنه يتم الصلاة وإن كان الأحوط استحبابا أن يجمع في سفره
الأول بين القصر والتمام في صلاة الظهر والعصر ، ولكن يصلي العشاء تماما . ويصوم
أيضا بلا اشكال .
مسألة 1343 : من كان عمله السفر ، إذا بقي في غير وطنه عشرة أيام ، يجب عليه في
السفر الأول بعد بقائه العشرة أن يصلي قصرا . سواء كان نوى بقاءها من الأول أو
لم ينو . وإن كان الأحوط استحبابا فيما لو بقي فيه عشرة أيام بدون نية ، أن يجمع
في سفره الأول بين القصر والتمام .
مسألة 1344 : من كان عمله السفر ، إذا شك هل إنه بقي في وطنه أو في محل آخر
عشرة أيام أو خمسة أيام ، أم لا ، يجب أن يتم صلاته .
الشرط الثامن : الوصول إلى حد الترخص ، يعني أن يبتعد عن وطنه ، بحيث لا يرى
جدران بيوت البلد ولا يسمع صوت أذانه . ويشترط في انعدام الرؤية والصوت أن
لا يكون في الجو مانع من الرؤية والسماع ، كالغبار وغيره . ولا يلزم الابتعاد بحيث
لا يرى المنائر والقبب والعمارات العالية جدا . أو لا يرى الجدران أصلا . بل يكفي