دون أن يصطحب معه مأواه ووسائله ، وكان سفره ثمانية فراسخ ، فالأحوط وجوبا
أن يجمع بين القصر والتمام .
مسألة 1325 : إذا سافر أحد من أهل البوادي ، دون أن يصطحب معه مأواه ووسائله إلى
الزيارة أو الحج أو التجارة وأمثالها ، يجب أن يصلي قصرا .
الشرط السابع : أن لا يكون عمله السفر . وعليه ، فالجمال والسائق والراعي والبحار
وأمثال هؤلاء ، يجب عليهم أن يتموا الصلاة في غير سفرهم الأول ، ولو كان سفرهم
لأجل نقل أثاث منازلهم . أما في سفرهم الأول ، فيجب أن يقصروا الصلاة وإن طال ،
إلا أن يكون طويلا جدا ، بحيث يصدق عليهم عرفا أن عملهم السفر ، مثل
الحملدارية قديما ، أو يكون سفرهم متواصلا بعد وصولهم إلى مقصدهم الأول إلى
أمكنة أخرى دون أن يرجعوا إلى وطنهم ، ففي هذه الصورة يصلون تماما .
مسألة 1326 : إذا سافر من عمله السفر لعمل آخر . كالزيارة أو الحج مثلا ، يجب أن
يصلي قصرا . ولكن إذا آجر سائق سيارته مثلا لنقل الزوار ، وأدى هو الزيارة ضمن
ذلك ، يجب أن يتم صلاته .
مسألة 1327 : الحملدار ، أي الشخص الذي يسافر لإيصال الحجاج إلى مكة ، يجب أن
يتم صلاته . إذا كان عمله السفر كالسائق والبحار ، أما إذا لم يكن عمله السفر ، وإنما
يعمل ذلك وقت الحج فقط ، فيجب أن يصلي قصرا .
مسألة 1328 : من كان عمله الحملدارية ، وكان ينقل الحجاج من أماكن بعيدة عن
مكة ، إذا كان يمضي تمام السنة أو أكثرها في الطريق ، يجب أن يتم صلاته .
مسألة 1329 : من كان عمله السفر في بعض السنة ، مثل السائق الذي يؤجر سيارته
في الشتاء فقط أو في الصيف فقط ، يجب أن يتم صلاته في سفره لهذا العمل .
والأحوط استحبابا أن يجمع بين القصر والتمام .
مسألة 1330 : التاجر والكاسب الدوار ، والمعلم والآمر والمأمور السيار ، والأشخاص