القصر والتمام .
مسألة 1318 : من يسافر مع الظالم إذا لم يكن مضطرا وكان سفره معونة للظالم أو
تقوية له ، يجب أن يتم صلاته . وإذا كان مضطرا أو سافر معه مثلا لأجل إنقاذ
مظلوم ، فصلاته قصر .
مسألة 1319 : إذا سافر بقصد النزهة والسياحة فسفره ليس حراما ، ويجب أن
يقصر صلاته .
مسألة 1320 : إذا سافر للصيد من أجل اللهو والترف ، فصلاته تامة . وإذا كان ذهابه
للصيد من أجل مصرف معيشته ، فصلاته قصر . وإذا كان من أجل الكسب ، وزيادة
المال ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام ، بل وأن يصوم ويقضي أيضا .
مسألة 1321 : من سافر لأجل معصية ، إذا تاب في عودته من سفره وكان طريق
عودته ثمانية فراسخ ، يجب أن يقصر صلاته ، وإذا لم يتب ، فالأحوط وجوبا أن
يجمع بين القصر والتمام .
مسألة 1322 : من سافر لأجل معصية ، إذا رجع عن قصد المعصية أثناء الطريق ، وكان
الباقي منها ثمانية فراسخ ، أو أربعة ويريد ذهابا وإيابا ، يجب أن يقصر صلاته .
مسألة 1323 : من لم يسافر لأجل معصية ، ونوى أثناء الطريق أن يكمل بقية سفره ،
لأجل معصية ، يجب أن يتم الصلاة . ولكن الصلوات التي صلاها قصرا تكون
صحيحة ، فيما إذا كان المقدار الذي قطعه ثمانية فراسخ . وإذا لم يكن ثمانية فراسخ
فالأحوط وجوبا إعادتها .
الشرط السادس : أن لا يكون من أهل البوادي الذين يسعون في البراري وينزلون أينما
وجدوا ماء وكلأ لهم ولأنعامهم ، ثم ينتقلون بعد مدة إلى محل آخر ، لأن أمثال
هؤلاء يجب عليهم أن يتموا صلاتهم في هذه الأسفار ، ويصوموا .
مسألة 1324 : إذا سافر أحد من أهل البوادي لأجل البحث عن منزل ومرعى لحيواناته ،