عشرة أيام ، يجب أن يتم صلاته .
مسألة 1312 : من لا يدري هل أنه يمر على وطنه قبل قطع ثمانية فراسخ أم لا ، أو هل
يبقى في محل عشرة أيام أم لا ، يجب أن يتم صلاته .
مسألة 1313 : من نوى قبل إكمال ثمانية فراسخ أن يمر على وطنه أو يقيم في محل
عشرة أيام ، ومن كان مرددا في أنه يمر على وطنه أو يقيم في محل عشرا ، إذا عدل
عن نية الإقامة أو المرور ، يجب أن يتم صلاته أيضا . إلا أن يكون الباقي من الطريق
ثمانية فراسخ . أو أربعة فراسخ وأراد ذهابا وإيابا ، فيجب أن يقصر صلاته بعد
حركته الجديدة .
الشرط الخامس : أن لا يسافر لعمل محرم . فلو سافر لعمل محرم ، مثل السرفة وجب
أن يتم صلاته . وكذا إذا كان السفر نفسه حراما ، كما لو كان فيه ضرر له ، أو سافرت
الزوجة بدون إذن زوجها ، أو سافر الولد مع نهي الأب أو الأم ، سفرا غير واجب
عليهم . أما إذا كان واجبا ، كسفر الحج الواجب فيجب أن يقصروا صلاتهم .
مسألة 1314 : السفر الموجب لأذية الأب والأم حرام ، ويجب عليه في هذا السفر أن يتم
صلاته ويصوم إلا أن يكون السفر واجبا .
مسألة 1315 : من لم يكن سفره حراما أو لعمل حرام ، يجب عليه أن يقصر صلاته ، ولو
ارتكب في سفره معصية مثل الغيبة وشرب الخمر .
مسألة 1316 : إذا سافر خصوصا لأجل ترك واجب ، يتم صلاته . فالمدين إذا كان قادرا
على أداء دينه وكان الدائن مطالبا ، فإن لم يستطع أداءة في حال سفره ، وسافر
خاصة للفرار من أدائه ، يجب أن يتم صلاته . ولكن إذا لم يكن سفره خصوصا لترك
واجب ، يجب أن يقصر صلاته ، والأحوط استحبابا أن يجمع بين القصر والتمام .
مسألة 1317 : إذا لم يكن سفره حراما ولكن كان الحيوان أو المركب الآخر الذي
يستقله مغضوبا ، أو سافر في أرض مغصوبة ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين