المسافة التي يلزم أن يقطعها حتى يجدها ، يجب أن يتم صلاته . ولكن يجب عليه أن
7 يقصر في الرجوع إذا كانت المسافة بين المحل الذي وصل إليه وبين وطنه ، أو المكان
الذي يريد أن يقيم فيه عشرة أيام ، ثمانية فراسخ أو أكثر . وكذلك إذا قصد أثناء
سفره الذهاب إلى أربعة فراسخ ثم العودة فإن بلغ مجموع الذهاب والإياب ثمانية
فراسخ ، يجب عليه أن يقصر صلاته .
مسألة 1301 : إنما يقصر المسافر الصلاة إذا نوى قطع ثمانية فراسخ . فلو خرج من بلده
وكان قصده مثلا قطع ثمانية فراسخ إن وجد رفيقا ، فإن كان مطمئنا بأنه يجد رفيقا ،
يجب أن يقصر صلاته . وإن لم يكن مطمئنا ، يجب أن يتمها .
مسألة 1302 : من نوى ثمانية فراسخ ، يجب أن يقصر صلاته عندما يصل إلى مكان
لا يرى فيه سور البلد ولا يسمع أذانه ، وأن كانت المسافة التي يقطعها كل يوم ، قليلة .
ولكن إذا كان يقطع كل يوم مسافة قليلة جدا ، بحيث لا يقال له مسافر ، يجب أن يتم
صلاته . والأحوط استحبابا أن يجمع بين القصر والتمام .
مسألة 1303 : من كان اختياره في السفر بيد غيره ، مثل العامل مع صاحب العمل ،
والمتهم المسافر مع مأمور ، إذا علم أن سفره ثمانية فراسخ ، قصر صلاته . وإن لم يعلم ،
فالأحوط أن يسأل عن المسافة ، فإن كانت ثمانية فراسخ ، قصر صلاته . وإن لم
يستطع السؤال ، صلى تماما .
مسألة 1304 : من كان اختياره في السفر بيد غيره ، إذا علم أو ظن أنه قبل الوصول إلى
أربعة فراسخ ينفصل عنه ولا يسافر ، يجب أن يتم صلاته .
مسألة 1305 : من كان اختياره في السفر بيد غيره ، وهو يعلم أن سفره ثمانية فراسخ ،
إذا شك أنه ينفصل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أم لا ، يجب أن يتم صلاته . ولكن إذا
كان شكه من جهة احتمال حصول مانع من سفره ، ولم يكن هذا الاحتمال عقلائيا ،
يجب أن يقصر صلاته .