مسألة 1275 : إذا أتى بين تسليم الصلاة وقضاء السجدة أو التشهد المنسيين بعمل تجب
له سجدتا السهو ، كأن يتكلم سهوا ، يجب أن يقضي السجدة أو التشهد ، ويأتي
بسجدتي السهو لما نسي . والأحوط استحبابا أن يأتي بسجدتي سهو أخريين أيضا .
مسألة 1276 : إذا لم يدر أنه نسي السجدة أم التشهد ، يجب أن يقضيهما معا . ولا إشكال
في أن يأتي بأي منهما أولا .
مسألة 1277 : إذا شك في أنه هل نسي السجدة أم التشهد أم لا ، فلا يجب
عليه القضاء .
مسألة 1278 : إذا علم أنه نسي السجدة أو التشهد ، وشك أنه أتى بهما قبل ركوع
الركعة اللاحقة أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما نسيه منهما .
مسألة 1279 : من وجب عليه قضاء السجدة أو التشهد ، ووجبت عليه سجدتا السهو
لعمل آخر ، فالأحوط وجوبا أن يقضي السجدة أو التشهد بعد الصلاة أولا ، ثم يأتي
بسجدات السهو .
مسألة 1280 : إذا شك بعد الصلاة في أنه قضى السجدة أو التشهد المنسيين أم لا ، فإن
لم يمض وقت الصلاة يجب عليه قضاء المنسي منهما ، وإن كان مضى وقتها يقضيه
أيضا على الأحوط وجوبا .
النقصان والزيادة في أجزاء الصلاة وشروطها
مسألة 1281 : تبطل الصلاة إذا زاد أو نقص شيئا من واجباتها عمدا ، وإن كان
حرفا واحدا .
مسألة 1282 : إذا زاد أو نقص شيئا من أجزاء الصلاة لجهله بالحكم ، فإن كان ذلك
الجزء ركنا تبطل صلاته . وإن لم يكن ركنا ، فإن كان جاهلا قاصرا ، فصلاته
صحيحة ، وإلا فالأحوط وجوبا بطلان صلاته .
مسألة 1283 : إذا عرف أثناء الصلاة أن وضوءه أو غسله كان باطلا ، أو أنه شرع في