مسألة 1251 : حكم الظن في أي مكان من الصلاة هو حكم اليقين . مثلا ، إذا ظن في
الصلاة الرباعية أنه صلى أربعا ، فلا تلزمه صلاة الاحتياط . وإذا ظن أنه أتى بالركوع ،
فلا يأتي به . وإذا ظن أنه لم يقرأ الحمد ، فإن لم يصل إلى الركوع يجب أن يقرأها ،
وإن وصل إلى الركوع تصح صلاته ، ويأتي بعدها بسجدتي السهو على الأحوط .
مسألة 1252 : لا يختلف حكم الشك والسهو والظن في الصلوات الواجبة اليومية عن
الصلوات الواجبة غير اليومية . مثلا ، إذا شك في صلاة الآيات أنه صلى ركعة
واحدة أو ركعتين ، فصلاته باطلة . لأن شكه في الصلاة الثنائية .
سجود السهو مسألة 1253 : تجب سجدتا السهو بعد تسليم الصلاة بالكيفية الآتية ، لأمرين :
الأمر الأول : إذا شك في الصلاة الرباعية بعد السجود الثاني أن صلى أربعا
أو خمسا .
الأمر الثاني : إذا نسي التشهد .
ويلزم على الأحوط سجدتا السهو بعد تسليم الصلاة في خمسة موارد :
الأول : إذا تكلم أثناء الصلاة بكلام سهوا .
الثاني : إذا سلم في غير محل التسليم . كما لو سلم في الركعة الأولى سهوا .
الثالث : إذا نسي سجدة واحدة .
الرابع : إذا جلس اشتباها في الموضع الذي يجب فيه القيام ، أو قام اشتباها في
الموضع الذي يجب فيها الجلوس .
الخامس : إذا نقص شيئا أو زاده سهوا ، في أي موضع من الصلاة . وستأتي أحكام
هذه الموارد في المسائل القادمة .
مسألة 1254 : إذا تلفظ بكلام سهوا أو بتخيل أن صلاته انتهت ، فالأحوط وجوبا أن
يأتي بسجدتي السهو .