مسألة 1243 : إذا شك في أنه صلى صلاة الاحتياط الواجبة عليه أم لا ، فإن كان مضى
وقت الصلاة ، لا يعتن بشكه . وإن كان باقيا ، ولم يشرع في عمل آخر ، ولم يقم من
محل صلاته ، ولم يفعل فعلا يبطلها ، كاستدبار القبلة ، فيجب عليه أن يأتي بصلاة
الاحتياط . وإن كان شرع في عمل آخر ، أو قام بعمل يبطل الصلاة ، أو فصل فاصل
كثير بين صلاته وشكه ، فالأحوط وجوبا أن يأتي بصلاة الاحتياط ، ويعيد
الصلاة أيضا .
مسألة 1244 : إذا زاد ركنا في صلاة الاحتياط ، أو أتى بركعتين بدل ركعة واحدة ،
تبطل صلاة الاحتياط وتجب إعادتها ، وإعادة صلاة أيضا .
مسألة 1245 : إذا شك أثناء صلاة الاحتياط في فعل من أفعالها ، فإن لم يتجاوز محله ،
يجب الإتيان به . وإن تجاوز محله ، فلا يعتن بشكه . مثلا ، إذا شك في قراءة الحمد
فإن لم يصل إلى حد الركوع ، يجب أن يقرأها ، وإن وصل إلى الركوع ،
فلا يعتن بشكه .
مسألة 1246 : إذا شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط يبني على الأكثر ، وإذا كان
الأكثر يبطل الصلاة ، يبني على الأقل ويتمها . وفي كلتا الصورتين الأحوط استحبابا
أن يعيد صلاة الاحتياط ويعيد الصلاة أيضا .
مسألة 1247 : إذا نقص أو زاد في صلاة الاحتياط ما ليس بركن سهوا ، فالأحوط وجوبا
أن يأتي بسجدتي السهو .
مسألة 1248 : إذا شك بعد تسليم صلاة الاحتياط في الإتيان بجزء أو شرط منها ،
فلا يعتن بشكه .
مسألة 1249 : إذا نسي في صلاة الاحتياط تشهدا أو سجدة ، فالأحوط وجوبا أن
يقضيه بعد التسليم ، ويأتي بسجدتي السهو أيضا .
مسألة 1250 : إذا وجب عليه صلاة الاحتياط ، وقضاء سجدة أو تشهد ، أو سجدتا سهو ،
يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط أولا .