تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مسألة 1202 : إذا شك كثير الشك أنه أتى بفعل ، فإن كان الإتيان به لا يبطل الصلاة ، يجب أن يبني على أنه أتى به . مثلا إذا شك في أنه ركع أم لا ، يبني على أنه ركع . أما إذا كان الإتيان به مبطلا للصلاة ، يجب أن يبني على أنه لم يأت به . مثلا إذا شك أنه ركع ركوعا واحدا أو أكثر يبني على أنه لم يركع أكثر من ركوع ، لأن زيادة الركوع تبطل الصلاة .
مسألة 1203 : كثير الشك في فعل خاص من أفعال الصلاة ، إذا شك في أفعالها الأخرى ، يجب أن يعمل فيها بأحكام الشك . كأن يكون كثير الشك في السجود مثلا ، فلو شك أنه أتى بالركوع يجب أن يعمل بحكمه لا بحكمه كثير الشك فيأتي به إن كان ما زال قائما ، ولا يعتني إن كان دخل في السجود .
مسألة 1204 : كثير الشك في صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا ، إذا شك في صلاة أخرى مثل صلاة العصر يجب أن يعمل فيها بحكم الشك .
مسألة 1205 : من يكثر شكه إذا صلى في محل خاص ، فإن صلى في غيره وحدث له الشك ، يجب أن يعمل فيه بحكم الشك .
مسألة 1206 : إذا شك أنه صار كثير الشك أم لا ، يجب أن يعمل بأحكام الشك . كما أن كثير الشك يجب أن لا يعتني بشكه ما لم يتيقن أنه رجع إلى الحالة العادية في الناس .
مسألة 1207 : إذا شك كثير الشك أنه أتى بركن أم لا ، ولم يعتن بشكه ، ثم تذكر أنه لم يأت به ، يجب أن يأتي به ما لم يدخل في الركن اللاحق . أما إذا دخل في الركن الأحق فتبطل صلاته . مثلا ، إذا شك أنه ركع أم لا ، ولم يعتن بشكه ، ثم تذكر قبل أن يأتي بالسجود أنه لم يركع ، يجب أن يركع . وإن تذكر في السجدة الثانية ، تبطل صلاته . وإن تذكر في السجدة الأولى أو بين السجدتين ، فالأحوط وجوبا أن يأتي بالركوع ويتم الصلاة ، ويأتي بسجدتي السهو للسجدة الزائدة ، ويعيد الصلاة أيضا .
مسألة 1208 : إذا شك كثير الشك أنه أتي بغير الركن من أفعال الصلاة أم لا ،