2 - الشك بعد السلام
مسألة 1196 : إذا شك بعد التسليم في صحة صلاته ، مثلا شك أنه أتى بالركوع أم لا ،
أو شك بعد تسليم الرباعية أنه صلى أربع ركعات أو خمسا ، فلا يعتن بشكه . أما إذا
كان طرفا شكه كلاهما باطلين ، كما لو شك بعد تسليم الرباعية أنه صلى ثلاث
ركعات أو خمسا ، فصلاته باطلة .
3 الشك بعد مضي الوقت
مسألة 1197 : إذا شك بعد مضي وقت الصلاة أنه صلى أم لا ، أو ظن أنه لم يصل ،
فلا يجب عليه أن يصليها أما إذا شك قبل مضي وقتها أنه صلى أم لا ، أو ظن أنه
لم يصل ، فيجب عليه أن يصليها بل يجب عليه أن يصليها حتى لو ظن أنه صلاها .
مسألة 1198 : إذا شك بعد مضي الوقت في صحة صلاته التي أتى بها ،
فلا يعتن بشكه .
مسألة 1199 : إذا علم بعد مضي وقت صلاة الظهر والعصر أنه صلى أربع ركعات ،
ولكن لم يدر هل صلاها بنية الظهر ، أو بنية العصر ، يجب أن يقضي أربع ركعات
بنية الصلاة الواجبة عليه .
مسألة 1200 : إذا علم بعد مضي وقت صلاة المغرب والعشاء أنه صلى صلاة ، ولكن
لم يدر أنها ثلاثية أو رباعية ، يجب عليه قضاء المغرب والعشاء معا .
4 - شك كثير الشك
مسألة 1201 : إذا كثر شكه في الصلاة بحيث لا تمر عليه ثلاث صلوات بدون شك ،
يسمى كثير الشك . ويجب عليه أن لا يعتني بشكه . ولكن إذا كانت كثرة شكه
مؤقتة وناشئة عن الغضب أو الخوف أو اختلال الحواس ، فليس كثير الشك .