مسألة 1192 : إذا شك أنه أتى بغير الركن من أفعال الصلاة أم لا ، ولم يكن دخل في
الفعل الذي بعده ، يجب عليه الإتيان بما شك فيه . مثلا إذا شك قبل قراءة السورة
في قراءة الحمد ، يجب عليه الإتيان بالحمد . ولو تذكر بعد الإتيان بالفعل المشكوك
أنه كان أتى به ، لا تبطل صلاته ، لأن الزيادة ليست ركنا .
مسألة 1193 : إذا شك أنه أتى بالركن أم لا ، وكان قد دخل في الفعل الذي بعده ،
مثلا شك أثناء التشهد هل إنه أتى بالسجدتين ، يجب أن لا يعتني بشكه . ولو تذكر
أنه لم يأت بالركن فإن لم يدخل في الركن اللاحق له ، يجب أن يأتي به . وإن كان
دخل في الركن اللاحق ، تبطل صلاته . مثلا إذا تذكر قبل الركوع أنه لم يأت
بسجدتي الركعة السابقة ، يجب الإتيان بهما ، أما إذا تذكر أثناء الركوع أو بعده أنه
لم يأت بهما ، تبطل صلاته .
مسألة 1194 : إذا شك أنه أتى بغير الركن من أفعال الصلاة أم لا ، وكان دخل في
الفعل الذي بعده ، يجب أن لا يعتني بشكه . مثلا إذا شك أثناء قراءة السورة أنه هل
قرأ الحمد أم لا ، يجب أن لا يعتني بشكه . وإذا تذكر بعد ذلك أنه لم يأت بالفعل ،
فإن لم يكن دخل في الركن اللاحق يجب عليه الإتيان بالفعل . وإن كان دخل في
الركن اللاحق ، فصلاته صحيحة . وعليه ، فلو تذكر مثلا أثناء القنوت أنه لم يقرأ
الحمد ، يجب أن يقرأها وإذا تذكر لك أثناء الركوع فصلاته صحيحة ، ولكن
الأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
مسألة 1195 : إذا شك أنه هل سلم أم لا ، أو شك في صحة تسليمه ، فإن كان شكه
أثناء التعقيب ، أو أثناء إقامة صلاة أخرى ، أو بعد خروجه من هيئة المصلي ، لا يعتني
بشكه . وأما إذا كان الشك قبل هذه الأمور ، فإن كان الشك في أصل التسليم فعليه
أن يأتي به ، وإن كان شكه في صحة أداء التسليم ، فالأحوط وجوبا أن يعيده .