1 - الشك بعد تجاوز المحل
مسألة 1185 : إذا شك أثناء الصلاة أنه هل أتى بأحد أفعالها الواجبة ، مثلا شك أنه قرأ
الحمد أم لا ، فإن لم يكن دخل في الفعل الذي بعده ، يجب أن يأتي بما شك فيه ، وإن
كان دخل في الفعل اللاحق فلا يعتن بشكه .
مسألة 1186 : إذا شك أثناء قراءة آية أنه قرأ الآية السابقة أم لا ، أو شك أثناء قراءة
آخر آية أنه قرأ أولها أم لا ، فلا يعتن بشكه .
مسألة 1187 : إذا شك بعد القيام من الركوع أو السجود أنه أتى بواجباتهما مثل الذكر
واستقرار البدن ، فلا يعتن بشكه .
مسألة 1188 : إذا شك في حال الهوي إلى السجدة أنه أتى بالركوع أم لا ، أو شك أنه
قام بعد الركوع أم لا ، فلا يعتن بشكه ، ولكن الأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة .
مسألة 1189 : إذا شك حال النهوض أنه أتى بالسجدة أو التشهد أم لا ، يجب عليه
العود والإتيان بما شك فيه . والأحوط الإتيان بالتشهد بنية القربة المطلقة .
مسألة 1190 : من يصلي جالسا أو نائما ، إذا شك أثناء قراءة الحمد ، أو التسبيحات ،
أنه أتى بالسجدة أو التشهد أم لا ، يجب أن لا يعتني بشكه . وإذا شك أنه أتى
بالسجدة أو التشهد قبل أن يبدأ بقراءة الحمد أو التسبيحات ، وجب عليه أن يأتي بما
شك فيه . ولكن إذا كان جلس أو نام ملتفتا إلى أن ذلك بدل القيام ، ثم شك ، فإن
شك في التشهد أتى به بنية القربة المطلقة وصلاته صحيحة . وإن شك في
السجدة ، أتى بها وأتم صلاته ، والأحوط وجوبا أن يعيدها .
مسألة 1191 : إذا شك أنه أتى بركن من أركان الصلاة أم لا ، ولم يكن دخل في الفعل
الذي بعده يجب أن يأتي بالركن . مثلا إذا شك قبل التشهد أنه أتى بالسجدتين
يجب أن يأتي بهما . لكن لو تذكر بعد إتيانه بالركن المشكوك أنه كان أتى به ، تبطل
صلاته لزيادة الركن .