الثالث : الشك في الصلاة الرباعية بين الركعة الواحدة والأكثر .
الرابع : الشك في الصلاة الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية بين الركعتين والأكثر .
ويأتي تفصيل هذا القسم في الصورة الرابعة من الشكوك الصحيحة .
الخامس : الشك بين الركعتين والخمس ، أو الركعتين وأكثر من خمس .
السادس : الشك بين الثلاث والست ، أو الثلاث وأكثر من ست .
السابع : الشك في عدد الركعات ، بحيث لا يدري كم ركعة صلى .
الثامن : الشك بين الأربع والست ، أو بين الأربع وأكثر من ست قبل إتمام السجدة
الثانية . ولكن إذا شك بين الأربع والست بعد السجدة الثانية ، أو شك بين الأربع
وأكثر من ست ، فالأحوط وجوبا البناء على الأربع ، وإتمام الصلاة ، والإتيان بسجدتي
السهو بعد الصلاة ، وإعادة الصلاة أيضا .
مسألة 1183 : إذا حدث له أحد الشكوك المبطلة للصلاة ، فلا يجوز أن يقطع صلاته
فورا ، ولكن إذا تأمل حتى استقر الشك ، فلا مانع من قطعها .
الشكوك التي لا يعتنى بها
مسألة 1184 : الشكوك التي لا يعتنى بها هي :
الأول : الشك في شئ بعد تجاوز محله ، كما إذا شك الركوع أنه قرأ الحمد
أم لا .
الثاني : الشك بعد السلام .
الثالث : الشك بعد مضي وقت الصلاة .
الرابع : شك كثير الشك .
الخامس : شك الإمام في عدد الركعات فيما إذا علم المأموم عددها ، وكذلك شك
المأموم فيما إذا علم الإمام عددها .
السادس : الشك في الصلاة المستحبة .