لحفظ مال لا أهمية له .
مسألة 1177 : إذا شرع في الصلاة في وقتها الموسع وطالبه الدائن بدينه وأمكنه أن
يعطيه أثناء الصلاة ، يجب عليه ذلك ، وإن لم يمكنه إعطاؤه إلا بقطع الصلاة يجب
أن يقطعها ويعطيه ثم يستأنفها .
مسألة 1178 : إذا علم أثناء الصلاة أن المسجد متنجس وكان الوقت مضيقا ، يجب عليه
أن يتم الصلاة ، فإن كان الوقت موسعا وكان تطهير المسجد لا يبطل الصلاة ، يجب
تطهيره أثناء الصلاة ثم يتم بقيتها ، وإن كان تطهيره يبطلها يجب أن يقطعها ويطهر
المسجد . إلا أن يكون في أواخر صلاته بحيث لا يضر إتمامها بفورية التطهير فيتمها
ويطهر المسجد بعدها فورا .
مسألة 1179 : من وجب عليه قطع الصلاة ، إذا أتمها ارتكب معصية ، ولكن صلاته
صحيحة ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يعيدها .
مسألة 1180 : إذا تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، أنه نسي الأذان والإقامة وكان
وقت الصلاة موسعا ، يستحب له أن يقطعها ليأتي بهما .
شكوك الصلاة مسألة 1181 : شكوك الصلاة على ثلاثة وعشرين قسما : ثمانية منها تبطل الصلاة ،
وستة منها لا يعتنى بها ، وتسعة منها صحيحة . الشكوك المبطلة للصلاة
مسألة 1182 : الشكوك التي تبطل الصلاة هي :
الأول : الشك في عدد الركعات في الثنائية كصلاة الصبح وصلاة الجمعة وصلاة
المسافر . ولكن الشك في عدد ركعات الثنائية المستحبة لا يبطل الصلاة .
الثاني : الشك في عدد ركعات الثلاثية .