تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الحادي عشر من مبطلات الصلاة : الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية ، أو الثلاثية ، أو في الركعتين الأوليين من الرباعية .
الثاني عشر من مبطلات الصلاة : زيادة الركن أو نقصانه عمدا أو سهوا أو زيادة غير الركن من واجبات الصلاة أو نقصانه عمدا .
مسألة 1172 : إذا شك بعد الصلاة أنه هل أتى بفعل مبطل في أثنائها أم لا ، فصلاته صحيحة .
مكروهات الصلاة مسألة 1173 : يكره أثناء الصلاة أن يميل وجهه قليلا إلى اليمين أو الشمال ، بحيث لا ينحرف عن القبلة . ويكره أن يغمض عينيه أو يحركهما إلى اليمين والشمال . وأن يعبث بلحيته ويده وأن يشبك أصابعه وأن يبصق . وأن ينظر إلى خط المصحف أو الكتاب أو الكتابة التي على الخاتم . ويكره أيضا أن يسكت لسماع كلام شخص أثناء قراءة الحمد والسورة والذكر . بل يكره كل عمل يؤدي إل ذهاب الخضوع والخشوع أثناء الصلاة .
مسألة 1174 : تكره الصلاة حال النعاس ، وحال مدافعة البول أو الغائط . كما يكره أيضا لبس الجورب الضيق الذي يضغط على القدم حال الصلاة ، وقد ذكرت مكروهات أخرى غير هذه أيضا في الكتب الفقهية المفصلة .
الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة الواجبة مسألة 1175 : يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، ولا مانع من قطعها لحفظ مال أو لمنع ضرر مالي ، أو بدني .
مسألة 1176 : إذا لم يمكن بدون قطع الصلاة ، حفظ حياة المصلي ، أو حياة شخص يجب حفظ حياته ، أو حفظ مال يجب حفظه ، يجب قطعها . ولكن يكره قطعها