الحادي عشر من مبطلات الصلاة : الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية ، أو
الثلاثية ، أو في الركعتين الأوليين من الرباعية .
الثاني عشر من مبطلات الصلاة : زيادة الركن أو نقصانه عمدا أو سهوا أو زيادة غير
الركن من واجبات الصلاة أو نقصانه عمدا .
مسألة 1172 : إذا شك بعد الصلاة أنه هل أتى بفعل مبطل في أثنائها أم لا ،
فصلاته صحيحة .
مكروهات الصلاة مسألة 1173 : يكره أثناء الصلاة أن يميل وجهه قليلا إلى اليمين أو الشمال ، بحيث
لا ينحرف عن القبلة . ويكره أن يغمض عينيه أو يحركهما إلى اليمين والشمال . وأن
يعبث بلحيته ويده وأن يشبك أصابعه وأن يبصق . وأن ينظر إلى خط المصحف أو
الكتاب أو الكتابة التي على الخاتم . ويكره أيضا أن يسكت لسماع كلام شخص أثناء
قراءة الحمد والسورة والذكر . بل يكره كل عمل يؤدي إل ذهاب الخضوع والخشوع
أثناء الصلاة .
مسألة 1174 : تكره الصلاة حال النعاس ، وحال مدافعة البول أو الغائط . كما يكره
أيضا لبس الجورب الضيق الذي يضغط على القدم حال الصلاة ، وقد ذكرت
مكروهات أخرى غير هذه أيضا في الكتب الفقهية المفصلة .
الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة الواجبة مسألة 1175 : يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، ولا مانع من قطعها لحفظ مال أو لمنع
ضرر مالي ، أو بدني .
مسألة 1176 : إذا لم يمكن بدون قطع الصلاة ، حفظ حياة المصلي ، أو حياة شخص
يجب حفظ حياته ، أو حفظ مال يجب حفظه ، يجب قطعها . ولكن يكره قطعها