مسألة 1166 : يستحب في غير الصلاة رد السلام بأحسن منه ، فإذا قال شخص :
" سلام عليكم " يقول في الجواب مثلا : " سلام عليكم ورحمة الله " .
السابع من مبطلات الصلاة : تعمد الضحك المشتمل على صوت . وإذا ضحك سهوا
بصوت وخرج بذلك عن هيئة المصلي فصلاته باطلة . ولكن التبسم لا يبطل الصلاة .
مسألة 1167 : إذا تغير حاله لحبسه صوت الضحك ، كأن احمر وجهه مثلا ، فالأحوط
وجوبا أن يعيد صلاته .
الثامن من مبطلات الصلاة : تعمد البكاء المشتمل على صوت لأمر دنيوي ، ولكن
إذا بكى بلا صوت لأمر دنيوي ، فلا إشكال في ذلك . ولا إشكال في البكاء من خشية
الله - تعالى - أو لأجل الآخرة ، سواء كان بصوت أو بدون صوت ، بل هو من
أفضل الأعمال .
التاسع من مبطلات الصلاة : الفعل الماحي لصورة الصلاة ، مثل التصفيق ، والقفز في
الهواء ، وأمثال ذلك . سواء كان هذا الفعل كثيرا أو قليلا ، عمدا أو نسيانا ، ولكن
لا إشكال في الفعل الذي لا يمحو صورة الصلاة ، كالإشارة باليد مثلا .
مسألة 1168 : إذا سكت أثناء الصلاة بمقدار لا يقال معه : إنه يصلي ، فصلاته باطلة .
مسألة 1169 : إذا أتى في أثناء صلاته بعمل ، أو سكت مدة ، وشك في أن صورة
صلاته انمحت بذلك أم لا ، فصلاته صحيحة .
العاشر من مبطلات الصلاة : الأكل والشرب ، إذا كانا بنحو لا يصدق عليه معهما أنه يصلي .
مسألة 1170 : الأحوط وجوبا أن لا يأكل أو يشرب أي شئ في الصلاة . سواء أضر
بالموالاة في صلاته أم لا ، وسواء صدق عليه معه أنه يصلي أم لم يصدق .
مسألة 1171 : لا تبطل الصلاة إذا ابتلع أثناءها بقايا الطعام الباقية بين أسنانه ولكن إذا
كان في فمه سكر ، أو قند ، وأخذ يذوب أثناء الصلاة شيئا فشيئا وينزل إلى الجوف ،
فصلاته محل إشكال .