تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شفتيه ، فالأحوط وجوبا أن يفهمه بذلك .
مسألة 1156 : يجوز للمصلي أن يرد السلام بنية الجواب ، ولا مانع أيضا أن ينوي به الدعاء .
مسألة 1157 : إذا سلمت المرأة أو الرجل غير المحارم أو الطفل المميز - أي الطفل الذي يفهم الحسن والقبيح - على المصلي ، يجب عليه أن يرد ، ولكن يقول في جواب المرأة : " سلام عليك " ويقف على الكاف بدون الحركة .
مسألة 1158 : إذا لم يرد المصلي السلام ، يرتكب معصية ، لكن صلاته صحيحة .
مسألة 1159 : إذا سلم أحد على المصلي بنحو مغلوط بحيث لا يعد سلاما ، فلا يجب عليه الرد وإن عد سلاما وجب عليه الرد .
مسألة 1160 : لا يجب رد السلام على من يسلم استهزاء أو مزاحا ، والأحوط وجوبا أن يقول في سلام المرأة والرجل غير المسلمين : " سلام " ، أو " عليك " فقط .
مسألة 1161 : إذا سلم شخص على جماعة ، يجب على الجميع الجواب ، ولكن إذا أجاب أحدهم كفى .
مسألة 1162 : إذا سلم شخص على جماعة ورد من لم يكن مقصودا بالسلام ، يبقى الرد واجبا على تلك الجماعة أيضا .
مسألة 1163 : إذا سلم شخص على جماعة بينهم مصل ، وشك المصلي في أنه مقصود بالسلام أيضا أم لا ؟ فلا يجوز أن يرد السلام . وكذلك إذا علم أنه علم أنه مقصود بالسلام أيضا ولكن رد غيره . أما إذا علم أنه مقصود ضمنهم ولم يرد غيره ، فيجب عليه أن يرد .
مسألة 1164 : يستحب إلقاء السلام ، وقد وردت التأكيدات الكثيرة أن يسلم الراكب على الماشي ، والقائم على الجالس ، والصغير على الكبير .
مسألة 1165 : إذا سلم شخصان كل منهما على الآخر ، يجب على كل منهما رد سلام الآخر .