مسألة 1145 : إذا استيقظ من النوم وهو ساجد ، وشك في أنها السجدة الأخيرة من
الصلاة أو أنها سجدة الشكر ، يجب إعادة الصلاة .
الثالث من المبطلات : وضع إحدى اليدين على الأخرى ( التكفير ) على نحو
ما يصنعه بعض السنة ، وهو مبطل على الأحوط وجوبا .
مسألة 1146 : إذا وضع المصلي إحدى يديه على الأخرى تأدبا ، وإن لم يكن مطابقا لما
يفعله بعض السنة فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته . ولكن إذا وضع إحديهما على
الأخرى نسيانا أو اضطرارا أو لعمل آخر ، مثل حك اليد أو غيره ، فلا إشكال فيه .
الرابع من المبطلات : أن يقول : " آمين " بعد الحمد ، ولكنه لا يبطل الصلاة إذا وقع
اشتباها أو تقية .
الخامس من المبطلات : استدبار القبلة عمدا ، أو الانحراف عنها إلى جهة اليمين أو
الشمال بل إذا انحرف عنها بمقدار لا يصدق أنه مستقبل القبلة عامدا وإن لم يبلغ
الانحراف جهة اليمين أو الشمال ، تبطل صلاته . أما لو كان ذلك اشتباها في
تشخيص القبلة ، فيجب عليه إعادة الصلاة إذا كان استدبر القبلة ، والأحوط وجوبا
أن يقضيها إذا كان مضى الوقت . وإذا كان انحرف إلى جهة اليمين أو الشمال ، فإن
علم أثناء الوقت ، تجب عليه الإعادة ، وإذا مضى الوقت لا يجب عليه القضاء . وإذا لم
يبلغ انحرافه إلى جهة يمينه أو شماله ، فصلاته صحيحة . ولا يبعد إن يكون المقصود
من كل من الاستدبار وجهة اليمين وجهة الشمال ، ربع الدائرة .
مسألة 1147 : إذا التفت المصلي عامدا بكامل وجهه إلى جهة اليمين ، أو الشمال .
بحيث يمكنه أن يرى ما خلفه ، تبطل صلاته . بل إذا كان ذلك سهوا ، فالأحوط
وجوبا إعادة الصلاة . ولكن إذا لفت وجهه قليلا لا تبطل صلاته ، سواء كان ذلك
عمدا أو سهوا ، إلا أن يخرج عن حد استقبال القبلة بوجهه .
السادس من المبطلات : تعمد التلفظ بكلمة يقصد معناها . وإن لم يكن لها معنى
وكانت حرفا واحدا ، بل حتى إذا لم يقصد معناها ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة