الصلاة على النبي " ص "
مسألة 1140 : تستحب الصلاة على النبي " ص " كلما ذكره الانسان بلسانه أو سمع
اسمه المبارك - صلى الله عليه وآله - ، مثل " محمد " و " أحمد " . أو ذكر أو سمع
لقبه وكنيته ، مثل " المصطفى " و " أبي القاسم " ولو كان ذلك أثناء الصلاة .
مسألة 1141 : إذا كتب اسم الرسول " ص " ، يستحب أن يكتب الصلاة عليه . كما أن
الأفضل أن يصلي عليه كلما تذكره " ص " .
مبطلات الصلاة
مسألة 1142 : مبطلات الصلاة اثنا عشر :
الأول : إذا انتفى أثناء الصلاة أحد شروطها ، كما لو عرف المصلي أثناء الصلاة مثلا
أن مكان مغصوب .
الثاني : إذا حدث أثناءها ، سهوا أو عمدا أو اضطرارا ، ما يبطل الوضوء أو الغسل ،
كخروج البول مثلا . ولكن من لا يستطيع منع خروج البول أو الغائط ، إذا خرج منه
شئ منهما أثناء الصلاة لا تبطل صلاته ، إذا عمل بأحكام الوضوء المتقدمة ( 1 ) . كما أن
المستحاضة إذا رأت الدم أثناء الصلاة وعملت بأحكام الاستحاضة ، فصلاتها صحيحة .
مسألة 1143 : من يغلبه النوم بدون إرادته ، إذا شك أنه نام أثناء الصلاة أو
بعدها ، يجب
عليه إعادة الصلاة . أما إذا علم أن صلاته قد تمت ولكن شك أن نومه كان أثناءها أو
بعدها ، فصلاته صحيحة .
مسألة 1144 : إذا علم أنه نام باختياره ، وشك أن نومه كان بعد الصلاة أو أنه نام أثنائها
ناسيا أنه يصلي ، فالأحوط استحبابا أن يعيد صلاته .
هامش
1 - من مسألة 314 إلى 323 .