جهلا بالحكم الشرعي وكان جهله عن تقصير ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته .
مسألة 802 : إذا التفت أثناء الصلاة إلى أن عورته مكشوفة ، فالأحوط وجوبا أن يسترها
فورا ويكمل الصلاة ثم يعيدها . ولكن إذا عرف بعد الصلاة أن عورته لم تكن
مستورة أثناءها فصلاته صحيحة .
مسألة 803 : إذا كانت ثيابه تستر عورته حال القيام ولكن يمكن أن لا تسترها في
الحالات الأخرى كالركوع والسجود ، فإن كان يسترها في تلك الحالات بوسيلة
أخرى ، فصلاته صحيحة ولكن الأحوط استحبابا عدم لبس مثل تلك الثياب
في الصلاة .
مسألة 804 : يجوز له أن يستر عورته بالحشيش وورق الشجر ، ولكن الأحوط استحبابا
أن يفعل ذلك فيما إذا لم يكن عنده ساتر آخر .
مسألة 805 : إذا لم يكن عنده شئ يستر به عورته حال الصلاة غير الطين ، فالأحوط أن
يستر عورته به ، إلا أن يكون فيه مشقة عليه ، فيصلي حينئذ عاريا .
مسألة 806 : إذا لم يكن عنده شئ يستر به عورته أثناء الصلاة واحتمل أن يجده ،
فالأحوط وجوبا تأخير الصلاة ، فإن لم يجد ساترا ، يصلي آخر الوقت حسب
تكليفه الشرعي .
مسألة 807 : إذا لم يوجد عنده ساتر حتى ورق الشجر والحشيش ، ولم يحتمل
الحصول على ساتر حتى آخر الوقت ، فإن كان يراه من يحرم عليه النظر إليه ، يصلي
جالسا ويستر عورته بفخذيه . وإن لم يكن يراه ، يصلي قائما ويستر عورته الأمامية
بيده . وفي كلتا الحالتين يركع ويسجد بالإشارة ، ويخفض رأسه أكثر للسجود .
والأحوط - إذا أمكنه ذلك - أن يرفع ما يصح السجود عليه ، ويضع جبهته عليه حين
السجود . والأحوط أن يعيد الصلاة مع الركوع والسجود التأمين أيضا .