يقتضي صلاته أيضا . ويجب أن يصلي الصلوات ، بحيث يتيقن أن إحداها كانت إلى
القبلة ، أو أنه لم ينحرف عن القبلة بحيث تكون القبلة إلى جهة يده اليمنى أو جهة يده اليسرى .
مسألة 795 : إذا تيقن أو ظن بأن القبلة في إحدى جهتين ، يجب أن يصلي إلى كلتيهما .
والأحوط استحبابا في صورة الظن أن يصلي إلى أربع جهات .
مسألة 796 : الأفضل لمن تجب عليه الصلاة إلى عدة جهات ، إذا أراد أن يصلي الظهر
والعصر أو المغرب والعشاء ، أن يصلي الصلاة الأولى إلى هذه الجهات ، ثم يصلي
الثانية بعدها كذلك .
مسألة 797 : من لم يتيقن بجهة القبلة ، لو أراد عملا غير الصلاة يجب فيه استقبال
القبلة كتذكية الحيوان ، يجب أن يعمل بالظن ، وإذا لم يمكنه الظن ، يصح منه أن
يعمله إلى أي جهة . ولكن في الذبح الأحوط ترك الذبح ، ما لم تكن هناك
حاجة شديدة .
ستر البدن في الصلاة مسألة 798 : يجب على الرجل حال الصلاة أن يستر عورتيه وإن لم يره أحد .
والأفضل أن يستر من سرته إلى ركبتيه أيضا .
مسألة 799 : يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر تمام بدنها حتى رأسها وشعرها .
ولا يجب أن تستر من وجهها ما يجب أن تغسله في الوضوء . وكذلك يديها إلى
الزندين ، وقدميها إلى المفصلين . ولكي يحصل لها اليقين بستر المقدار الواجب ،
يجب أن تستر مقدارا من جوانب وجهها ومقدارا من أسفل الزند ومفصل القدم .
مسألة 800 : يجب أن يستر في قضاء السجدة أو التشهد المنسيين ، ما يجب ستره أثناء
الصلاة . بل هو الأحوط وجوبا في حال سجدتي السهو أيضا .
مسألة 801 : إذا لم يستر عورته حال الصلاة عمدا بطلت صلاته . بل إذا لم يسترها