ويكون يضع حين الجلوس كفي قدميه على الأرض ، يجب عليه أن يستقبل القبلة
بوجهه وصدره وبطنه . ولا يجب أن يكون ساقا قدميه باتجاه القبلة .
مسألة 789 : من لا يستطيع أن يصلي جالسا ، يجب عليه أن يصلي مضطجعا على جنبه
الأيمن ، بحيث يكون مقدم بدنه مستقبل القبلة . وإن لم يمكنه ذلك ، يجب أن
يضطجع على جنبه الأيسر ، بحيث يكون مقدم بدنه مستقبل القبلة . وإن لم يمكنه
ذلك أيضا ، يصلي مستلقيا ، بحيث يكون كفا قدميه مقابل القبلة .
مسألة 790 : يجب استقبال القبلة في صلاة الاحتياط والتشهد والسجدة المنسيين
والأحوط وجوبا الاستقبال في سجدتي السهو أيضا .
مسألة 791 : يجوز أن تصلى النوافل حال المشي وحال الركوب . وفي هذين الحالين
لا يلزم فيها استقبال القبلة .
مسألة 792 : يجب أن يفحص عن القبلة للصلاة حتى يتيقن بجهتها . ويجوز له العمل
بقول الشاهدين العدلين إذا أديا الشهادة اعتمادا على العلامات الحسية ، أو العمل
بقول من يطمئن به ويعرف القبلة على أساس القواعد العلمية . وإذا لم تتيسر له
إحدى هذه الطرق ، يجب أن يعمل بالظن الذي يحصل من محراب مسجد
المسلمين ، أو قبورهم ، أو من طرق أخرى . بل لو حصل له الظن من قول فاسق أو
كافر يعرف القبلة على أساس القواعد العلمية ، يكفيه ذلك .
مسألة 793 : من كان عند ظن بجهة القبلة ويمكنه تحصيل ظن أقوى منه ، لا يجوز له
العمل بظنه . مثلا ، إذا حصل للضيف من قول مضيفه ظن ، ولكن يمكنه أن يحصل
على ظن أقوى من طريق آخر ، لا يجوز له أن يعمل بقول مضيفه .
مسألة 794 : إذا لم يكن له طريق للعلم بالقبلة ، أو سعى ولم يحصل له ظن ، فإن كان
وقت الصلاة موسعا ، فالأحوط وجوبا أن يصلي أربع مرات لأربع جهات . وإذا
لم يكن عنده وقت لأربع صلوات ، يصلي بمقدار ما يسع وقته . مثلا ، إذا كان عنده
وقت لصلاة واحدة فقط ، يجب أن يصليها إلى أي جهة شاء . والأحوط حينئذ أن