مسألة 736 : من وجب عليه التيمم وتيمم لعمل ما ، يجوز له أداء الأعمال الأخرى التي
يجب لها الوضوء أو الغسل ما دام عذره باقيا . أما إذا كان عذره ضيق الوقت ، أو تيمم
مع وجود الماء لأداء صلاة الميت أو للنوم ، فيجوز له أداء ما تيمم له فقط .
مسألة 737 : يستحب في الموارد التالية أن يعيد الصلوات التي صلاها بالتيمم :
الأول : إذا خاف من استعمال الماء ، وتعمد الجنابة وصلى بالتيمم .
الثاني : إذا علم أو ظن أنه لا يجد ماءا وتعمد الجنابة وصلى بالتيمم .
الثالث : إذا لم يفحص عن الماء عامدا إلى آخر الوقت وصلى بالتيمم ، ثم عرف أنه
لو كان فحص عن الماء لوجده .
الرابع : إذا أخر صلاته عامدا ، وصلى في آخر الوقت بالتيمم .
الخامس : إذا علم أو ظن أنه لا يوجد ماء ، وأراق ما عنده من ماء وصلى بالتيمم .