مسألة 727 : من لا يستطيع الوضوء أو الغسل ، يجوز له أن يصلي بالتيمم الصلوات
المستحبة التي لها وقت معين كنوافل الليل والنهار . ولكن إذا احتمل أن يرتفع عذره
حتى آخر الوقت ، فالأحوط أن يصبر .
مسألة 728 : من عليه غسل جبيرة وتيمم احتياطا - كأن يكون في ظهره جراحة - إذا
صلى بعد الغسل والتيمم ثم أحدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة ، كالبول مثلا ،
يجب عليه أن يتوضأ للصلوات اللاحقة . والأحوط أن يتيمم بدل الغسل أيضا .
مسألة 729 : إذا تيمم لعدم وجود الماء أو لعذر آخر ، ثم ارتفع عذره ، يبطل تيممه .
مسألة 730 : مبطلات الوضوء ، تبطل التيمم الذي يكون بدل الوضوء . ومبطلات
الغسل ، تبطل التيمم الذي يكون بدل الغسل .
مسألة 731 : الأحوط وجوبا ، لمن لا يستطيع الغسل وعليه عدة أغسال ، أن يتيمم بدل
كل واحد منها تيمما .
مسألة 732 : من لا يستطيع الغسل إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الغسل ، عليه أن
يتيمم بدل الغسل . ومن لا يستطيع الوضوء ، إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الوضوء ،
عليه أن يتيمم بدل الوضوء .
مسألة 733 : إذا تيمم بدل غسل الجنابة لا يجب أن يتوضأ للصلاة ، بل لا يكون الوضوء
في هذه الصورة مشروعا . ولكن إذا تيمم بدل الأغسال الأخرى ، فالأحوط وجوبا
ضم الوضوء إليه ، وإذا لم يتمكن من الوضوء ، يتيمم تيمما آخر بدل الوضوء .
مسألة 734 : إذا تيمم بدل الغسل ثم وقع منه ما يبطل الوضوء ، ولم يستطع أن يغتسل
للصلاة اللاحقة ، يجب أن يتوضأ . والأحوط وجوبا أن يتيمم بدل الغسل أيضا . وإذا
تعذر عليه الوضوء ، يتيمم مرتين ، مرة بدل الغسل ، وأخرى بدل الوضوء . ولكن إذا
كان تيممه بدل غسل الجنابة ، وأتى بتيمم واحد بنية ما في الذمة ، كفاه ذلك .
مسألة 735 : من وجب عليه التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل ، يكفيه هذان التيممان
ولا يلزمه تيمم آخر .