ولكن إذا كان شعر الرأس مسدولا على الجبهة ، يجب رفعه .
مسألة 720 : إذا احتمل وجود مانع على الجبهة أو ظاهر الكفين أو باطنهما ، فإن كان
احتماله في محله في نظر العرف ، يجب أن يفحص حتى يتيقن أو يطمئن
بأنه لا مانع .
مسألة 721 : إذا وجب عليه التيمم ولم يستطع مباشرته ، يجب عليه أن ينيب شخصا
فيمسك النائب بيد المنوب عنه وييممه . وإن لم يمكن ذلك ، يضرب النائب بكفيه
على ما يتيمم به ويمسح بهما جبهة المنوب عنه وظاهر كفيه .
مسألة 722 : إذا شك أثناء التيمم أنه نسي جزءا منه ، يجب مسح ذلك الجزء ومسح
ما بعده . وإذا شك بعد الإتيان بجزء من أجزاء التيمم أنه أتى به صحيحا أم لا ،
فالأحوط أن يعيده .
مسألة 723 : إذا شك بعد مسح اليد اليسرى في صحة تيممه ، فتيممه صحيح . إلا إذا
كان شكه في صحة مسح اليد اليسرى بعد مسحها بلا فاصل ، فالأحوط في هذه
الصورة أن يمسحها .
مسألة 724 : الأحوط استحبابا لمن وجب عليه التيمم ، أن لا يتيمم للصلاة قبل الوقت .
ولكن إذا تيمم لواجب آخر أو لمستحب وبقي عذره إلى وقت الصلاة ويئس من
تحصيل الماء ، فله أن يصلي بذلك التيمم . أما إذا علم أنه لا يستطيع التيمم وقت
الصلاة ، فيجب عليه التيمم قبل الوقت .
مسألة 725 : من وجب عليه التيمم إذا علم أن عذره مستمر إلى آخر الوقت ، يجوز له أن
يتيمم ويصلي في سعة الوقت . أما إذا علم أن عذره سيرتفع قبل آخر الوقت
فالأحوط وجوبا أن يصبر ويصلي بالوضوء أو الغسل ، أو بالتيمم عند ضيق الوقت .
وإذا كان يأمل ارتفاع عذره ، فالأحوط وجوبا أن يصبر أيضا .
مسألة 726 : من لا يستطيع الوضوء أو الغسل إذا خاف أن لا يرتفع عذره ويبقى في ذمته
ما عليه من قضاء الصلوات ، يجوز له أن يقضي صلواته بالتيمم .