أحكام التيمم
مسألة 712 : إذا لم يمسح جزءا من الجبهة وظاهر الكفين عمدا أو جهلا بالحكم
الشرعي أو نسيانا ، فتيممه باطل . ولكن لا يجب التدقيق الكثير ، فيكفي أن يقال إن
كل الجبهة وظاهر الكفين قد مسحت .
مسألة 713 : لكي يتيقن بأنه مسح تمام ظاهر الكف ، يجب أن يمسح مقدارا فوق الزند ،
ولكن لا يجب مسح ما بين الأصابع .
مسألة 714 : الأحوط وجوبا مسح الجبهة وظاهر الكفين من الأعلى إلى الأسفل . كما
تجب المولاة بين أفعال التيمم . فلو فصل بينها إلى حد لا يقال إنه يتيمم ، كان تيممه باطلا .
مسألة 715 : يجب أن يعين حين النية أن تيممه بدل الغسل أو الوضوء ، وإذا كان بدل
الغسل ، يجب أن يعين ذلك الغسل . وإذا اشتبه فنوى التيمم بدل الغسل مكان
التيمم بدل الوضوء أو العكس ، أو نوى التيمم بدل غسل مس الميت مكان التيمم
بدل غسل الجنابة مثلا ، يكون تيممه باطلا .
مسألة 716 : يجب في التيمم على الأحوط طهارة الجبهة وباطن الكفين وظاهرهما . وإذا
كان باطن الكف متنجسا ولم يمكنه تطهيره ، يجب أن يتيمم به . والأحوط وجوبا أن
يتيمم بظاهر الكف الطاهر أيضا .
مسألة 717 : يجب أن يخلع الخاتم عند التيمم ، وأن يزيل المانع ، إذا وجد ، عن جبهته أو
باطن كفيه أو ظاهرهما ، كما إذا لصق بها شئ .
مسألة 718 : إذا كان في الجبهة أو ظاهر الكفين جرح لا يمكن رفع لفافته ، يجب المسح
على ظاهرها . وكذا الحال إذا كان الجرح في باطن الكف ، ولا يمكن حل لفافته ،
فيجب أن يضرب بيده وهي ملفوفة على ما يصح التيمم به ويمسح بها جبهته
وظاهر كفيه .
مسألة 719 : إذا كان على الجبهة وظاهر الكفين شعر ، فلا إشكال في التيمم عليه .