إلا إذا كان الناسي نفسه الغاصب ، فتيممه محل إشكال .
مسألة 707 : المحبوس في مكان مغصوب إذا كان الماء والتراب اللذين عنده أيضا
مغصوبين ، فعليه أن لا يتوضأ ، وتيممه أيضا محل إشكال ، فيصلي ثم
يقضي صلاته .
مسألة 708 : الأحوط أن يكون في الشئ الذي يتيمم به غبار يعلق باليد . ويستحب
نفض اليدين بعد الضرب عليه ليتساقط ما علق بهما . وإذا لم يوجد شئ فيه غبار ،
فلا بأس بالتيمم بغيره .
مسألة 709 : يكره التيمم بمهابط الأرض ، وتراب الطريق ، والأرض السبخة ، إذا لم
يغطها الملح ، أما إذا غطى وجهها الملح ، فالتيمم بها باطل .
كيفية التيمم مسألة 710 : يجب في التيمم أربعة أمور :
أولا : النية .
ثانيا : ضرب كفي اليدين معا على الأحوط ، على ما يصح التيمم به .
ثالثا : مسح تمام الجبهة وطرفيها بكفي اليدين معا ، من منبت الشعر إلى الحاجبين
وأعلى الأنف . والأحوط وجوبا مسح الحاجبين أيضا .
رابعا : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف
اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن اليد اليمنى ، والأحوط أن يضرب
كفي اليدين على الأرض مرتين ، ثم يمسح الجبهة وظاهر الكفين بهما ، ثم يضرب
الكفين مرة أخرى على الأرض ويمسح ظاهر الكفين بهما .
مسألة 711 : لا فرق بين التيمم بدل الغسل وبدل الوضوء .