بالطين . وإذا لم يوجد الطين أيضا ، فالأحوط وجوبا الصلاة بلا تيمم ، ثم قضاؤها
فيما بعد .
مسألة 697 : إذا استطاع الحصول على التراب بنفض السجاد وشبهه ، لا يصح أن يتيمم
بالغبار . وإذا أمكنه أن يجفف الطين ليكون ترابا ، لا يصح أن يتيمم بالطين .
مسألة 698 : من لم يكن عنده ماء وكان عنده ثلج أو وفر ، فإن أمكنه أن يصيرهما ماءا
ويتوضأ أو يغتسل به ، يجب عليه ذلك ، وإن لم يمكن ولم يكن عنده ما يصح التيمم
به ، فالأحوط وجوبا مع عدم المشقة التمسح بالثلج أو الوفر على بدنه بحيث تصير
أعضاء وضوئه أو غسله رطبة ، ويصلي بذلك ثم يقضيها فيما بعد .
مسألة 699 : إذا اختلط بالتراب أو الحصى ما لا يصح التيمم به ، كالتبن ، فلا يجوز التيمم
بذلك ولكن إذا كان الخليط قليلا ، بحيث يحسب مستهلكا فيهما ، يصح
التيمم بهما .
مسألة 700 : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به ، فإن أمكنه ، يجب عليه أن يحصل عليه
بالشراء وأمثاله .
مسألة 701 : يصح التيمم على الحائط المطين . والأحوط استحبابا أن لا يتيمم على
الأرض أو التراب الرطبين ، مع وجود الأرض أو التراب الجافين .
مسألة 702 : يجب أن يكون ما يتيمم به طاهرا . وإذا لم يوجد شئ طاهر يصح التيمم
به ، فالأحوط وجوبا أن يصلي بلا تيمم ويقضيها فيما بعد .
مسألة 703 : إذا تيقن أن التيمم بهذا الشئ صحيح وتيمم به ، ثم علم أن التيمم به
باطل ، يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بذلك التيمم .
مسألة 704 : يجب أن يكون ما يتيمم به غير مغصوب .
مسألة 705 : التيمم في الفضاء المغصوب باطل ، فإذا ضرب يده على الأرض المملوكة له
ثم دخل في ملك الغير بدون رضاه ومسح جبهته ، كان تيممه باطلا .
مسألة 706 : إذا لم يعلم أن مكان التيمم مغصوب أو نسي أنه مغصوب ، فتيممه صحيح