للحيوانات على الفور .
مسألة 626 : إذا خيف من عدو أن ينبش قبر الميت ، ويخرج جثمانه ويقطع أذنه أو أنفه
أو بعض أعضائه الأخرى ، يجب إذا أمكن أن يلقى في البحر بالنحو الذي تقدم في
المسألة السابقة .
مسألة 627 : يجب إخراج مصارف إحكام قبر الميت أو إلقائه في البحر ، عندما يلزم
ذلك ، من أصل تركته .
مسألة 628 : إذا ماتت المرأة الكافرة ، ومات الطفل الذي في بطنها ، وكان أبوه مسلما
فالأحوط وجوبا وضعها في القبر على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون مقدم
الطفل مستقبل القبلة . بل إذا لم تحل الروح في بدن الطفل بعد ، فالأحوط وجوبا
أيضا العمل بهذا الحكم .
مسألة 629 : الأحوط وجوبا حرمة دفن المسلم في مقابر الكفار ، وحرمة دفن الكافر في
مقابر المسلمين .
مسألة 630 : يحرم دفن المسلم في المكان الذي يكون إهانة له ، مثل الأمكنة التي تلقى
فيها النفايات والأوساخ .
مسألة 631 : يحرم دفن الميت في المكان المغصوب . وكذلك على الأحوط وجوبا دفنه
في الأرض الموقوفة لغير الدفن مثل المسجد .
مسألة 632 : يحرم دفن الميت في قبر ميت آخر إذا استلزم نبشه ، إلا إذا كان القبر
قديما دارسا ، وتلاشى الميت الأول وصار ترابا .
مسألة 633 : يجب دفن الأجزاء التي تنفصل من الميت معه وإن كانت شعره أو أظافره
أو أسنانه . وإن كان ذلك يستلزم نبش قبره ، فالأحوط أن تدفن مستقلة عنه ، أما
الأظافر والأسنان المنفصلة عن الإنسان حال حياته ، فيستحب دفنها .
مسألة 634 : إذا مات شخص في بئر وتعذر إخراجه ، يجب أن يغلق ذلك البئر ويجعل
قبرا له . وإذا كان البئر ملكا لشخص آخر ، يجب إرضاؤه بنحو من الأنحاء .