لامست جنازته .
السادس : أن تقام الصلاة على الميت جماعة .
السابع : أن يجهر الإمام بالتكبيرة والدعاء ، ويخفت المأمومون .
الثامن : أن يقف المأموم خلف إمام الجماعة ، وإن كان شخصا واحدا .
التاسع : أن يكثر المصلي من الدعاء للميت وللمؤمنين .
العاشر : أن يقول قبل الصلاة برجاء المطلوبية : الصلاة ، ثلاث مرات .
الحادي عشر : أن يصلي عليه في مكان يكثر مجئ الناس إليه للصلاة على الميت .
الثاني عشر : أن تقف المرأة الحائض إذا صلت على الميت جماعة في صف وحدها .
مسألة 621 : تكره الصلاة على الميت في المساجد ، إلا في المسجد الحرام .
أحكام الدفن
مسألة 622 : يجب دفن الميت في الأرض بنحو لا تخرج رائحته ، ولا تتمكن الوحوش
من إخراج جثمانه . وإذا خيف أن يخرج جثمانه حيوان ، يجب أن يحكم قبره
بالأحجار والآجر وما شابه .
مسألة 623 : إذا تعذر دفن الميت في الأرض ، يجب وضعه بدل الدفن في بناء
أو تابوت .
مسألة 624 : يجب أن يمدد الميت في القبر على جانبه الأيمن ، بحيث يكون مقدم
بدنه مواجها للقبلة .
مسألة 625 : إذا مات إنسان في السفينة فإن لم يفسد بدنه ولم يكن مانع من إبقائه في
السفينة ، يجب الصبر حتى الوصول إلى البر ودفنه في الأرض . وإلا فيجب أن
يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه في السفينة ثم يربط برجليه شئ ثقيل ويلقى
في البحر ، أو يوضع في خابية ويغلق بابها وتلقى في البحر ، بل الأحوط اختيار
الصورة الثانية مع الإمكان . ويجب مع الإمكان إن يلقى في مكان لا يكون فيه طعمة