مسألة 19 : إذا تغيرت رائحة الماء الكر بغير النجاسة لا يتنجس ، وإن كان الأولى
أن يستعمل الماء الطاهر النقي ما أمكنه ذلك .
مسألة 20 : إذا لاقت العين النجسة كالدم ماء أكثر من كر ، وتغير طعم قسم منه أو لونه
أو رائحته ، فإن كان الباقي أقل من كر ، تنجس تمام الماء ، وإن كان كرا أو أكثر تنجس
المقدار الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته فقط .
مسألة 21 : يطهر الماء الكر المتنجس إذا اتصل بماء النافورة ، بشرط أن يختلط به بنحو
يغلب الماء الطاهر على الماء المتنجس ، ويعد المتنجس جزء منه على الأحوط وجوبا .
أما إذا كان ماء النافورة يتقاطر على الماء المتنجس قطرة قطرة فلا يطهره ، إلا إذا وضع
شئ على النافورة واتصل ماؤها بالماء المتنجس واختلط به قبل تقاطر مائها .
مسألة 22 : إذا غسل المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالكر ، فالماء الذي يصب منه طاهر
ما دام متصلا بالكر ، ولم يتغير بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها ، ولم يكن فيه
عين النجاسة .
مسألة 23 : إذا تجمد بعض الماء الكر ، ولم يكن الباقي منه كرا ، فإنه يتنجس بملاقاة
النجس . وما يذوب من المتجمد يتنجس أيضا .
مسألة 24 : الماء الذي كان مقداره كرا ، إذا شك الإنسان في مقداره فعلا وهل إنه نقص
عن الكر أم لا ، ولم يطرأ عليه تفاوت فاحش ، فحكمه حكم الكر ، يعني أنه مطهر
ولا يتنجس بمجرد ملاقاة النجس . والماء الذي لم يكن كرا ، إذا شك هل أنه صار كرا
أم لا ، لا يجري عليه حكم الكر .
مسألة 25 : تثبت كرية الماء بثلاث طرق :
الأولى : أن يحصل للإنسان نفسه اليقين أو الاطمئنان .
الثانية : أن يخبر بذلك رجلان عادلان .
الثالثة : أن يخبر بذلك من كان الماء تحت يده ، ولا يكون متهما ، كأن يقول صاحب
الحمام مثلا : ماء حوض الحمام كر .