يصلي عليه جماعة إذا كانت صفوف المصلين متصلة .
مسألة 607 : يجب أن يقف المصلي مقابل الميت ، ولكن إذا أقيمت الصلاة على الميت
جماعة وتجاوزت الصفوف جانبيه ، فلا إشكال في صلاة المأمومين الذيي ليسوا
في مقابله .
مسألة 608 : يجب أن لا يكون بين المصلين والميت حائل من ستار أو جدار أو مثالهما ،
ولكن لا إشكال في أن يكون الميت في تابوت وأمثاله .
مسألة 609 : يجب ستر عورة الميت حال الصلاة عليه ، وإذا لم يمكن تكفينه ، يجب
ستر عورته حتى بالخشب والحجر وأمثالهما .
مسألة 610 : تجب الصلاة على الميت قياما وبنية القربة ، وأن يعين الميت حين النية ،
كأن يقول مثلا : أصلي على هذا الميت قربة إلى الله .
مسألة 611 : إذا لم يوجد أحد يستطيع أن يصلي على الميت من قيام جاز أن يصلى
عليه من جلوس .
مسألة 612 : إذا أوصى الميت أن يصلي عليه شخص معين ، فالأحوط وجوبا أن
يستجيز ذلك الشخص من ولي الميت ، ويجب على الولي إجازته أيضا .
مسألة 613 : يجوز تكرار الصلاة على الميت ، خصوصا إذا كان من أهل العلم والتقوى .
مسألة 614 : إذا دفن الميت بدون أن يصلى عليه عمدا أو نسيانا أو لعذر ، أو علم بعد
دفنه أن الصلاة التي صليت عليه كانت باطلة ، تجب الصلاة على قبره ما دام جسده
لم يتلاش ، بالشروط التي ذكرت لصلاة الميت .
كيفية الصلاة على الميت
مسألة 615 : لصلاة الميت خمس تكبيرات . وإذا أتى بها المصلي بالترتيب التالي
كفاه ذلك :
ينوي فيكبر التكبيرة الأولى ويقول :