الموضع المتنجس أو قرضه إذا لم يوجب تلف الكفن ، والأفضل قرضه إذا كان الميت
قد أنزل في قبره . بل إذا كان اخراجه من القبر إهانة له ، يجب حينئذ القرض ، وإذا
لم يمكن تطهير الكفن ولا قرضه وأمكن تبديله ، وجب تبديله .
مسألة 599 : إذا مات المحرم لحج أو عمرة ، يجب أن يكفن كما يكفن الآخرون . ولا
إشكال في تغطية رأسه ووجهه .
مسألة 600 : يستحب أن يهئ الإنسان في حال سلامته ، كفنه وسدره وكافوره .
أحكام صلاة الميت
مسألة 601 : تجب الصلاة على الميت المسلم وإن كان طفلا ، بشرط أن يكون أبوا الطفل
أو أحدهما مسلما ، ويكون أكمل ست سنين . وإذا لم يكمل الست ولكن كان بنحو
يدرك الصلاة ويميزها ، فالأحوط وجوبا الصلاة عليه أيضا .
مسألة 602 : يجب الصلاة على الميت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه . ولا تكفي إذا
صليت قبل ذلك أو خلاله ، ولو نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي .
مسألة 603 : لا يجب أن يكون المصلي على الميت مغتسلا أو متوضأ أو متيمما أو طاهر
البدن واللباس . كما لا إشكال في صلاته إذا كان لباسه غصبيا ، وإن كان الأحوط
استحبابا مراعاة كل ما يجب مراعاته في الصلوات الأخرى . والأحوط وجوبا ،
اجتناب مبطلات الصلوات الأخرى أثناء الصلاة على الميت وأن يستر المصلي
عورته أيضا .
مسألة 604 : يجب أن يستقبل المصلي على الميت ، القبلة . ويجب أن يمدد الميت على
ظهره مقابل المصلي ، بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره .
مسألة 605 : الأحوط وجوبا أن يكون موقف المصلي مباحا ، وأن لا يكون أسفل أو أعلى
من مكان الميت . ولكن لا إشكال في الانخفاض والعلو القليلين .
مسألة 606 : يجب أن لا يكون المصلي بعيدا عن الميت ، ولكن لا إشكال في بعد من