وما يلزم احتياطا ، من سهم الوارث غير البالغ .
مسألة 590 : إذا كان أوصى أن يؤخذ ثمن ما يستحب لكفنه من ثلث ماله ، أو أوصى أن
يصرف ثلث ماله لنفسه ، ولم يعين نوع المصرف ، أو حدد مصرف قسم منه فقط ،
يجوز أن يؤخذ ثمن الكفن المسحب من ثلث ماله .
مسألة 591 : إذا لم يوص بأن يؤخذ ثمن كفنه من ثلث ماله ، وأرادوا شراء الكفن من
أصل تركته ، فالأحوط وجوبا شراء المقدار الواجب من الكفن بأقل قيمة ممكنة .
ولكن إذا أجاز بعض الورثة البالغين من سهامهم ، يجوز أن يؤخذ ما أجازوه .
مسألة 592 : كفن الزوجة على زوجها . وإن كان للزوجة مال وكذلك على الزوج كفن
زوجته المتوفاة في عدة طلاقه الرجعي الذي يأتي تفصيله في كتاب الطلاق . وإذا
كان الزوج غير بالغ أو غير عاقل ، فعلى وليه أن يدفع ثمن كفن زوجته من ماله .
مسألة 593 : لا يجب كفن الميت على أقاربه ، وإن كانت نفقته واجبة عليهم في حياته .
مسألة 594 : الأحوط وجوبا أن لا تكون أي واحد من القطع الثلاث رقيقة ، بحيث يبدو
جسد الميت من تحتها .
مسألة 595 : لا يجوز التكفين بالمغصوب وإن لم يوجد المباح . وإذا كان كفن الميت
مغصوبا ولم يرض صاحبه ، يجب نزعه عن الميت وإن كان قد دفن .
مسألة 596 : لا يجوز تكفين الميت بالشئ النجس وجلد الميتة النجسة أو الحرير الخالص .
ولكن لا إشكال فيه حال الاضطرار . والأحوط وجوبا عدم تكفينه بالقماش المطرز
بالذهب أيضا ، إلا في حال الاضطرار .
مسألة 597 : الأحوط وجوبا أن لا يكفن الميت في غير حال الضرورة بالقماش المصنوع
من صوف الحيوان المحرم أكله أو شعره . ولكن لا إشكال في تكفينه بجلد الحيوان
المحلل الأكل إذا صنع بنحو يقال له ثوب . وكذلك بما صنع من صوفه أو شعره ، وإن
كان الأحوط استحبابا ترك تكفينه بالأخيرين أيضا .
مسألة 598 : إذا تنجس كفن الميت بنجاسة الميت أو بنجاسة أخرى ، يجب تطهير