مسألة 581 : لا يجوز تحنيط المحرم للحج إذا مات قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة .
وكذلك المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير .
مسألة 582 : يجب تحنيط المرأة التي تتوفى في عدة وفاة زوجها ، وإن حرم عليها
استعمال العطر .
مسألة 583 : الأحوط وجوبا عدم تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من
العطور ، وأن لا تخلط بالكافور أيضا عند التحنيط .
مسألة 584 : يستحب أن يمزج الكافور بمقدار من تربة سيد الشهداء " ع " ، ولكن يجب أن
لا يوضع الكافور الممزوج بها في الأماكن التي تنافي الاحترام . كما يجب أن لا تكون
التربة كثيرة بحيث لا يقال للخليط كافورا .
مسألة 585 : إذا لم يكف الكافور للغسل والتحنيط معا ، يقدم الغسل على الأحوط
وجوبا . وإذا لم يكف للأعضاء السبعة ، يقدم مسح الجبهة .
مسألة 586 : يستحب وضع عودين طريين جديدين في القبر مع الميت .
أحكام تكفين الميت
مسألة 587 : يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع قماش تسمى المئزر ، والقميص ، والإزار .
مسألة 588 : يحب أن يغطي المئزر جوانب البدن من السرة إلى الركبة . والأفضل أن
يكون من الصدر حتى ظاهر القدم . ولا يترك ذلك قدر الإمكان . ويجب أن يغطي
القميص كل البدن من الأمام والخلف من أعلى الكتفين إلى نصف الساق .
والأفضل أن يصل إلى ظاهر القدم . ويجب أن يكون طول الإزار بحيث يمكن ربط
طرفيه بعد تغطية تمام بدن الميت به ، وعرضه بحيث يرد جنبه على جنبه الآخر .
مسألة 589 : إذا كان الورثة بالغين ، وأجازوا أن يدفع ما زاد عن ثمن الكفن الواجب من
سهامهم ، فلا إشكال فيه . والأحوط وجوبا أن لا يؤخذ ما زاد عن ثمن الكفن الواجب