* ( قوله : « وإن قلنا إنّه يعلَّل سقط » . ) *
* [ أقول : ] لامتياز المفارقة عن سائر الأعدام بمعلَّله ، وهو عدم إرادة الفسخ مع اختياره .
* ( قوله : « فينتفي القول المحكي عن الخلاف ( 1 ) والجواهر ( 2 ) » . ) *
* [ أقول : ] وهو القول الثالث المفصّل بين سقوط خيار المختار دون غيره ، لرجوعه إلى القول الرابع المفصّل بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما ، ومفارقته فالسقوط عنهما . بل هو راجع إلى القول الثاني وهو ثبوته لهما ، لما في الإيضاح ( 3 ) من أنّ محلّ الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا ، وإلَّا سقط خيارهما اتّفاقا . ولكن فيه أنّ ظهور كلام الإيضاح ووالده ( 4 ) في نفي القول المحكيّ عن الخلاف والجواهر - وهو القول الثالث المفصّل بحسب نظرهما - لا يستلزم انتفاء القول به من غيرهما في الواقع ، إلَّا أن يستظهر منهما نفي الخلاف بحسب الواقع لا بحسب نظرهما . وهو محلّ نظر .
* ( قوله : « لاقتصر على قوله بطل خيارهما . فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ مراد الشيخ ( 5 ) من العطف بقوله : « أو خيار من تمكَّن » على قوله : « بطل خيارهما » لعلَّه أراد سقوط خيار المتمكَّن من التخاير من حيث تمكَّنه لا من حيث اختصاص السقوط به ، فلا ينافي سقوط خيار الآخر من حيث آخر ، وهو التلازم بين الخيارين من حيث اتّحادهما في غاية الافتراق .
* ( قوله : « حكي هذا القول عن ظاهر التذكرة أو صريحها ، وفيه تأمّل » . ) *
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 26 المسألة 35 .
( 2 ) جواهر الفقه : 55 المسألة 197 .
( 3 ) هذا الكلام من استظهار الماتن في المقام ، انظر المكاسب : 223 ، والإيضاح 1 : 482 .
( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 166 .
( 5 ) الخلاف 3 : 26 المسألة 35 .