سفهائكم على علمائكم » إلى أن قال عليه السّلام : « ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون ، وما يدخل علينا به الأذى ، أن تأتوه فتؤنّبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا ؟ ! قلت : جعلت فداك إذا لا يقبلون منّا ، قال : اهجروهم واجتنبوا مجالستهم » ( 1 ) . إلى غير ذلك .
* قوله : « وأمّا ما تقدّم من الخبر في أتباع بني أميّة فالذمّ فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية . . إلخ » .
* أقول : فيه أولا : ما عرفت من أن النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب ( 2 ) والسنّة ( 3 ) - الدالَّة بعمومها على عموم النهي عن جميع معونات الحرام والمنكر ، ومطلق مقدّماته ومراتبه وأنحائه وأقسامه - غير منحصرة في الرواية الخاصّة في مذمّة المعاونة لبني أميّة .
وثانيا : أن الذمّ على المعونات المذكورة في الرواية لو لم يكن معلَّلا بالعلَّة المنصوصة العامّة - كمضمون قوله عليه السّلام : لولا ما يتوصّل إلى ذي المقدّمات من المنكرات والمحرّمات - لما جاز التعدّي منها إلى سائر مقدّمات الحرام والمنكر ، لما في التعدّي والإلحاق من القياس الممنوع ، خصوصا مع الفارق من حيث المقدّمة وذي المقدّمة ، وأمّا بعد استدلال الإمام عليه السّلام بعموم تلك العلَّة المنصوصة العامّة لحرمة مطلق ما يتوقّف ويترتّب ويلزم منه الحرام والمنكر فلا وجه لمنع التعدّي والإلحاق ، بدعوى الخصوصيّة والفرق الملغى في نظر الشارع المستدلّ بعموم العلَّة المنصوصة .
لا يقال : لا علَّة منصوصة في الرواية حتى يؤخذ بعمومها .
هامش
( 1 ) الكافي 8 : 158 و 162 ح 150 و 169 ، الوسائل 11 : 414 و 415 ب « 7 » من أبواب الأمر والنهي 2 و 3 .
( 2 ) آل عمران : 104 ، الأعراف : 157 ، التوبة : 71 .
( 3 ) الوسائل 11 : 403 ب « 3 » من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما .