من روح الله » ( 1 ) .
ومنها : ما اتّفق لعلَّامة أساتيذنا الأعلام من تحريمه التنباك كلَّية ، لمّا استلزم استعماله معاونة الكفّار الخارجة على أغراضهم الفاسدة .
* قوله : « وكيف كان فلو ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو ، وإلَّا فالظاهر مدخليّة قصد المعين » .
* أقول : فيه أولا : إمكان أن يقال : أمّا تميّز موضوع الإعانة من قوله تعالى : * ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ ) * ( 2 ) * ( ولا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ) * أي : القبائح * ( ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ ) * ( 3 ) * ( والإِثْمَ والْبَغْيَ ) * ( 4 ) ، فظاهر عرفا ولغة في مطلق ما يقوى به الحرام ، وما يقرّب إليه من مقدّماته وما يتوقّف عليه الحرام عقلا أو عرفا أو شرعا ، لفظا أو فعلا ، شطرا أو شرطا ، وجودا أو عدما ، من غير مدخليّة قصد المعين الإعانة والمقدّميّة ، بل ولا العلم بمعاونته ومقدّميّته وترتّب الحرام عليه في تحقّق موضوع الإعانة والقرب والتقوى عرفا ، كما لا مدخليّة للقصد بل ولا للعلم في تحقّق موضوع الإثم والفاحشة وشرب الخمر وسائر الموضوعات المحرّمة نفسها ، من الغناء والزنا والقتل والجرح من المحرّمات النفسيّة ، فالغيريّة كذلك ، من غير فرق من حيث الإطلاق والتقييد ، وذلك لما تقرّر في الأصول من أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة لا المعلومة ، فضلا عن المقصودة .
ولو سلَّمنا الشكّ في إجمالها فهو خلاف الأصل الأصيل في وضع الألفاظ غالبا ، كما قرّر في باب المجمل والمبيّن ، بل وخلاف وضع الشرع ووظيفته ومعناه ، فإن معنى الشرع ووضعه ووظيفته البيان لا الإجمال . وأمّا تميّز حكم
هامش
( 1 ) منية المريد : 299 ، ذكره في آداب الفتوى .
( 2 ) المائدة : 2 .
( 3 ) الانعام : 151 .
( 4 ) الأعراف : 33 .