ضمن البيع أو الهبة أو الصلح أو سائر الانتقالات ، ولا مقيّد لكونه في ضمن البيع ، فضلا عن التقييد بمدخلَّية الوصف في زيادة الثمن .
* قوله : « وإن كانت نادرة . . إلخ » .
* أقول : فيه أولا : أن فرض النفع المحلَّل لوصف الحرام من اللهو والغناء غير واقع شرعا ، فضلا عن فرضه مقيّدا بغير النادر المعتدّ به ، إلَّا على بعض ما يوافق العامّة من الأقوال الشاذّة في جواز مثل الغناء في خصوص القرآن ، وجواز اجرة المغنّية في خصوص العرائس .
وثانيا : لو سلَّمنا ، لكن ندور نفعه وعدم ندور نفعه مثل قلَّة اجرة نفع الغناء وكثرته ممّا لا يجدي في حلَّية الغناء وحرمته بعد فرض صدق الغناء المحرّم ، فضلا عن أن يجدي المنفعة الكثيرة المعتدّ بها عن الحلَّية والخروج عن الحرمة ، دون المنفعة النادرة القليلة غير المعتدّ بها النازلة منزلة العدم ، مع أنها أولى بالحلَّية والخروج عن الحرمة . نعم ، لو فرض نصّ الشارع بأن ثمن المغنّية ونفع الغناء حلال أمكن تنزيل المنفعة النادرة القليلة منزلة العدم في الخروج عن موضوع النفع المحلَّل ، بخلاف المنفعة الكثيرة المعتدّ بها . وأمّا فيما نصّ الشارع بالعكس وأن ثمن المغنية ونفع الغناء سحت وحرام ( 1 ) - كما هو المفروض - فالأمر بالعكس .
نعم ، الذي يجدي تفصيله في الحلال هو أن يقال : إن المنفعة المحلَّلة لمثل اللهو والغناء إن كان حلَّيتها بالأصل - كما هو الظاهر - فهو لا يقاوم عموم النصّ المحرّم لثمن المغنية ومنفعة الغناء ( 2 ) المفروض . وإن كان بالنصّ ففيه أولا : أنه لا نصّ . وثانيا : على تقديره فالمرجع في حلَّيتها وعدمها وترجيح أحد النصّين على الآخر إنما هو إلى إعمال المرجّحات الدلالتيّة أو السنديّة ، لا إلى ندور النفع وعدمه وقلَّته وكثرته ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 84 ب « 16 » من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) الوسائل 12 : 84 ب « 16 » من أبواب ما يكتسب به .