قاله الماتن قدس سرّه ( 1 ) ، إلَّا أنّ في إطلاق التقييد بغيرها أيضا إشكال ، من جهة شمول ما لو أوجب إدخال المئونة على المشتري الضرر الكثير به ، فإنّ أدلَّة نفي الضرر كما يقتضي نفي وجوب المئونة على المشتري إذا أوجب به الضرر كذلك يقتضي نفي وجوبها على البائع إذا أوجب به الضرر الكثير .
فالتحقيق في رفع الإشكال هو أن يقال : بوجوب مئونة الردّ على المشتري ، إلَّا إذا أوجب ردّه كثرة المئونة فتجب على البائع ، إلَّا إذا عورض بلزوم الضرر على البائع أيضا فيجب تحمّل أقلّ الضررين مع اختلافهما بالكثرة والقلَّة ، ومع التساوي القرعة أو الرجوع إلى المشتري ، نظرا إلى أنّ أدلَّة نفي الضرر عنه معارضة بأدلَّة نفيه عن المشتري ، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل ، وهو وجوب المئونة على المشتري من باب المقدّمة لوجوب الردّ عليه .
* قوله : « فنفي الضمان محتجّا بأنّ الخراج بالضمان » ( 2 ) .
* أقول : إنّ ما احتجّ به قاصر عن الحجّية سندا ودلالة ، أمّا سندا فلكونه عاميّا مرسلا غير منجبر ، وأمّا دلالة فلأنّ الباء وإن كانت للسببيّة والمقابلة إلَّا أنّ الضمان فيه محتمل للضمان الجعلي وهو العوض الجعلي الَّذي تراضوا به وأمضاه الشارع ، كما في المضمون بالعقد الصحيح ، ومحتمل للضمان الواقعي وهو العوض الواقعي ، أعني : المثل أو القيمة وإن لم يتراضيا عليه ، وعلى كلّ من معنيي الضمان الجعلي والواقعي يحتمل الضمان لضمان العين ولضمان المنافع فيحصل ، لقوله عليه السلام : « الخراج بالضمان » ( 3 ) على تقدير صحّة سنده أربعة من المعاني :
أحدها : كون المنافع المستوفاة من العين بإزاء الضمان الجعلي المتعلَّق بالعين ، ويختصّ مجّانية المنافع بالعقد الصحيح المتعلَّق بعينها ببيع ونحوه .
هامش
( 1 ) المكاسب : 104 .
( 2 ) عوالي اللئالي 1 : 219 ح 89 .
( 3 ) عوالي اللئالي 1 : 219 ح 89 .